All legislation

مرسوم Decree No. 4780 22/06/1966

بتحديد المسكن الملائم لاسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود

Type
مرسوم · Decree
Number
4780
Date
22/06/1966
Official Gazette
Issue 53, 04/07/1966, p. 927-930
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975
Amended by
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 (the text)
مرسوم رقم 14774 تاريخ 25/06/1970 (Arts. 1, 2)
مرسوم رقم 8340 تاريخ 05/10/1967 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4780 تاريخ 22/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مسكنا ملائما للبناني المعوز وفقا لقانون الاسكان, المسكن الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1- البناء: ان تنشأ المساكن وفقا لقوانين التنظيم المدني والبناء, والقواعد الفنية التي تحددها دفاتر الشروط والمواصفات الفنية. 2- السعر: يتضمن بصورة خاصة كلفة الارض , الاساسات , الملجأ, البناء بتجهيزاته الكاملة ووصل التمديدات الكهربائية والصحية المائية بالشبكات العامة, والمصعد اذا كان المبنى يتألف من اكثر من اربعة طوابق بما فيها الطابق الارضي, وكذلك الطرقات الفرعية والارصفة والممرات ومساحات الوقوف . الحد الاعلى لسعر المسكن, مئة وخمس ليرات للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران. 3- المساحات : لا يمكن ان تتجاوز مساحات المساكن المتضمنة المحتويات المذكورة آنفا المقاييس التالية: مسكن من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 40 م م مسكن من عرفتين رئيسيتين ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 55 م م مسكن من ثلاث غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 70 م م مسكن من اربع غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 85 م م مسكن من خمس او ست غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 100 م م 4- شروط اشغال المسكن: يخضع اعطاء المساكن لشروط الاشغال التالية: الحد الادنى والاعلى للاشغال: مسكن من غرفة رئيسية من شخص او شخصين مسكن من غرفتين رئيسيتين من شخصين الى اربعة مسكن من ثلاث غرف رئيسية من اربعة اشخاص الى ثمانية مسكن من خمس او ست غرف رئيسية من ستة اشخاص وما فوق

المادة 2

مادة 2: يعتبر مسكنا ملائما للبناني ذي الدخل المتواضع وفقا لقانون الاسكان المسكن الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1- البناء: ان تنشأ المساكن وفقا لقوانين التنظيم المدني والبناء والقواعد الفنية التي تحددها دفاتر الشروط والمواصفات الفنية. 2- السعر: يتضمن بصورة خاصة كلفة الارض والاساسات , الملجأ, البناء بتجهيزاته الكاملة ووصل التمديدات الكهربائية والصحية والمائية بالشبكات العامة, والمصعد اذا كان المبنى يتألف من اكثر من اربعة طوابق بما فيها الطابق الارضي, وكذلك الطرقات الفرعية والارصفة والممرات ومساحات الوقوف . الحد الادنى لسعر المسكن مئة وعشرون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران. 3- المساحات : لا يمكن ان تتجاوز مساحات المساكن المتضمنة المحتويات المذكورة آنفا المقاييس التالية: مسكن من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ وحمام ومنتفعات 40 م م مسكن من غرفتين رئيسيتين ومطبخ وحمام ومنتفعات 60 م م مسكن من ثلاث غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 80 م م مسكن من اربع غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 100 م م مسكن من خمس او ست غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 120 م م 4- شروط اشغال المسكن: يخضع اعطاء المساكن لشروط الاشغال التالية: الحد الادنى والاعلى للاشغال: مسكن من عرفة رئيسية من شخص او شخصين مسكن من غرفتين رئيسيتين من شخصين الى اربعة مسكن من ثلاث غرف رئيسية من ثلاثة اشخاص الى ستة مسكن من اربع غرف رئيسية من اربعة اشخاص الى ثمانية مسكن من خمس او ست غرف رئيسية من ستة اشخاص وما فوق

المادة 3

مادة 3: يعتبر مسكنا ملائما للبناني ذي الدخل المحدود وفقا لقانون الاسكان المسكن الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1- البناء: ان تنشأ المساكن وفقا لقوانين التنظيم المدني والبناء والقواعد الفنية التي تحددها دفاتر الشروط والمواصفات الفنية. 2- السعر: يتضمن بصورة خاصة كلفة الارض , الاساسات , الملجأ, البناء بتجهيزاته الكاملة ووصل التمديدات الكهربائية والصحية والمائية بالشبكات العامة, والتدفئة المركزية, والمصعد اذا كان المبنى يتألف من اكثر من اربعة طوابق بما فيها الطابق الارضي, وكذلك الطرقات الفرعية والارصفة والممرات ومساحات الوقوف . الحد الاعلى لسعر السكن مئة وخمسون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران. 3- المساحات : لا يمكن ان تتجاوز مساحات المساكن المتضمنة المحتويات المذكورة آنفا المقاييس التالية: مسكن من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ وحمام ومنتفعات 45 م م مسكن من غرفتين رئيسيتين ومطبخ وحمام ومنتفعات 65 م م مسكن من ثلاث غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 90 م م مسكن من اربع غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 120 م م مسكن من خمس او ست غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 150 م م 4- شروط اشغال المسكن: يخضع اعطاء المساكن لشروط الاشغال التالية: الحد الادنى والاعلى للاشغال: مسكن من غرفة رئيسية من شخص او شخصين مسكن من غرفتين رئيسيتين من شخص الى اربعة اشخاص مسكن من ثلاث غرف رئيسية من اثنين الى خمسة اشخاص مسكن من اربع غرف رئيسية من ثلاثة اشخاص الى ستة اشخاص مسكن من خمس او ست غرف رئيسية من اربعة اشخاص فما فوق.

المادة 4

مادة 4: يلغى المرسوم رقم 14754 تاريخ 13 كانون الاول سنة 1963

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جميل لحود