المادة 1
مادة 1: يمكن للمؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عنها في الفقرتين -ج- د- من المادة الثانية من قانون الاسكان, في حال اعتبارها مقبولة وفقا لاحكام المرسوم رقم 4781 تاريخ 22 حزيران 1966 الحصول على مساعدات وتسهيلات خاصة بالاضافة الى المساعدات والتسهيلات المحددة في المادتين 8 و9 من قانون الاسكان. تكون المساعدات الخاصة بشكل اعانات نقدية والتسهيلات الخاصة بشكل قروض متوسطة وطويلة الاجل.