المواد
مادة 1: يمكن للمؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عنها في الفقرتين -ج- د- من المادة الثانية من قانون الاسكان, في حال اعتبارها مقبولة وفقا لاحكام المرسوم رقم 4781 تاريخ 22 حزيران 1966 الحصول على مساعدات وتسهيلات خاصة بالاضافة الى المساعدات والتسهيلات المحددة في المادتين 8 و9 من قانون الاسكان. تكون المساعدات الخاصة بشكل اعانات نقدية والتسهيلات الخاصة بشكل قروض متوسطة وطويلة الاجل.
مادة 2: يمكن للمؤسسات والهيئات , المشار اليها في الفقرة - جمن المادة الثانية من قانون- الاسكان, الحصول على اعانات وقروض في آن واحد. يمكن للمؤسسات والهيئات والشركات المشار اليها في الفقرة - د- من قانون الاسكان ان تستفيد من القروض دون الاعانات . لا تعطى الاعانات النقدية الا من اجل بناء مساكن لفئة المعوزين او لفئة ذوي الدخل المتواضع. تعطى القروض لاجل بناء مساكن للفئات الثلاث المشار اليها في قانون الاسكان.
مادة 3: ان الاعانات النقدية والقروض تعطى على اساس مساحات المساكن الفعلية ضمن الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران 1966 تكون المبالغ القصوى للاعانات النقدية والقروض كما يلي: آ- الاعانات النقدية: - 20 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين. - 10 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع. ب - القروض : - 20 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين - 15 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع. - 15 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المحدود.
مادة 4: تعطى القروض بفوائد تكون معدلاتها حسب الجدول التالي: 1- للمساكن المعدة للمعوزين وذوي الدخل التواضع: - لغاية 5 سنوات فائدة متوازية 3% في السنة - لغاية 10 سنوات فائدة متوازية 3،5% في السنة - لغاية 15 سنة فائدة متوازية 4% في السنة 2- للمساكن المعدة لذوي الدخل المحدود: - لغاية 5 سنوات فائدة متوازية 4% في السنة - لغاية 10 سنوات فائدة متوازية 4،5% في السنة - لغاية 15 سنة فائدة متوازية 5% في السنة
مادة 5: تدفع الاعانات النقدية والقروض من الصندوق الخاص بالاسكان وفقا للاصول المحددة في نظام ذلك الصندوق وبالشروط التالية: 25% من قيمة القرض والاعانة بعد التحقق من اكمال اساسات المساكن المقامة على ارض تخص الهيئة او المؤسسة او الشركة المعنية. - رصيد القرض والاعانة بعد التحقق من اتمام اقامة هيكل البناء.
مادة 6: تؤخذ بعين الاعتبار الاعانات والقروض عند تحديد سعر المسكن.
مادة 7: تسدد القروض مع فوائدها باقساط سنوية متساوية.
مادة 8: على المؤسسات والهيئات والشركات الخاصة ان تقدم لقاء القروض كفالة مصرفية او تأمين عقاري تحدد شروطه في اتفاق القرض
مادة 9: في حالة عدم دفع احد الاقساط السنوية في موعده تستحق جميع الاقساط الباقية.
مادة 10: تحدد بمروسم لاحق شروط اعطاء المساعدات المنوه عنها في الفقرتين ج- ه- من المادة الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل والتي يسري مفعولها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1969
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8341 تاريخ 05/10/1967, article 1, 16/10/1967
مادة 1: يصحح نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 4782 تاريخ 22 حزيران سنة 1966 بحيث يصبح كما يلي: " المادة العاشرة- تحدد بمرسوم لاحق شروط اعطاء المساعدات المنوه عنها في الفقرة - هـ - من المادة - الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل, والتي يسري مفعولها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1969".
مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جميل لحود