المادة 3
مادة 3: ان الاعانات النقدية والقروض تعطى على اساس مساحات المساكن الفعلية ضمن الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران 1966 تكون المبالغ القصوى للاعانات النقدية والقروض كما يلي: آ- الاعانات النقدية: - 20 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين. - 10 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع. ب - القروض : - 20 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين - 15 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع. - 15 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المحدود.