المادة 46
لا يجوز للقائم بالوظيفة الدينية ان يرجيء اجازته السنوية من سنة الى اخرى الا اذا استحال عليه الاستفادة منها لاسباب تتعلق بالوظيفة.
غير انه يجوز لمن تضطره ظروفه الخاصة الى ارجاء اجازته من سنة الى اخرى ان يطلب ذلك خطيا مع بيان الاسباب ويعود للادارة ان تقرر بعد درس جدية الاسباب المدلى بها اجابة الطلب او رده.