The whole text

نظام تاريخ 01/06/1966 In force

المادة 46

المادة 46

لا يجوز للقائم بالوظيفة الدينية ان يرجيء اجازته السنوية من سنة الى اخرى الا اذا استحال عليه الاستفادة منها لاسباب تتعلق بالوظيفة.

غير انه يجوز لمن تضطره ظروفه الخاصة الى ارجاء اجازته من سنة الى اخرى ان يطلب ذلك خطيا مع بيان الاسباب ويعود للادارة ان تقرر بعد درس جدية الاسباب المدلى بها اجابة الطلب او رده.

المادة 46 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/199205/article/46/