المادة 1
يلتزم بأحكام هذا النظام جميع الاشخاص الذين تستعين بهم الدوائر الوقفية للقيام بمهام الامامة والخطابة والتدريس والاذان وتلاوة القرآن الكريم والخدمة في الجوامع.
نظام Regulation 01/06/1966
يلتزم بأحكام هذا النظام جميع الاشخاص الذين تستعين بهم الدوائر الوقفية للقيام بمهام الامامة والخطابة والتدريس والاذان وتلاوة القرآن الكريم والخدمة في الجوامع.
الامامة وظيفة دينية رئيسية تشكل الضمان في العبادة والقدوة في الفريضة ويتولى القائم بها ركنا من اركان الدين.
يعهد بوظيفة الامامة في كل جامع الى امام منفرد.
يتولى الامام المنفرد امامة المصلين في الاوقات الخمسة ويخطب فيهم الجمعة والعيدين وفي المناسبات الاخرى ويدرسهم العلوم الدينية في المواعيد التي يحددها المرجع المختص .
يشترط ويطبق في المرشح لوظيفة الامام المنفرد بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة 24 من هذا النظام ان يكون:
أ- مجازا من احدى الكليات او المعاهد الدينية التي تدرس علوم الشريعة, وفي حال عدم وجود هذا المجاز ان يكون مضى على قيامه بوظيفة امام او خطيب او مدرس مدة عشر سنوات على الاقل.
ب - نجح في المباراة التحريرية والتطبيقية التي تجريها اللجنة الفاحصة المختصة, وعند التساوي يرجح حامل شهادة التخصص على سواه.
يكون الامام المنفرد راعيا للشؤون الدينية والاجتماعية في المنطقة التي يقع المسجد ضمنها وعليه ان يعمل على نشر روح الدين والفضيلة فيها وان يسدي الخدمات الانسانية لكل محتاج قدر استطاعته ويمكنه التعاون من اجل ذلك مع لجنة من المصلين وابناء المنظقة يقترحها ويصدر بها قرار من مدير الاوقاف او رئيس الدائرة.
الامام مسؤول عن دوام القائمين بالوظائف الدينية في الجامع وعليه ان ينظم تقريرا شهريا عن اوضاع الجامع وموظفيه يودعه لمرجعه المختص .
الخطابة احدى الوظائف الدينية المعهودة الى الامام المنفرد او الخطيب المكلف لاداء الخطبة في المسجد ايام الجمعة والعيدين والمناسبات الدينية الاخرى.
التدريس في المساجد احدى الوظائف الدينية المعهودة الى الامام المنفرد او المدرس المكلف لاداء الدرس الديني في المسجد مرة واحدة في الاسبوع على الاقل طيلة ايام السنة ويوميا خلال شهر رمضان المبارك.
تدريس الدين في المدارس الرسمية مهمة تعاقدية مؤقتة يكلف بها من تتوفر فيه كفاءة التعليم الديني وفقا لاحكام المادة 30 من هذا النظام.
يعهد بوظيفة الاذان للصلوات الخمس ولصلاة العيدين والجنازة في كل جامع لشخص واحد جهوري الصوت حسن الاداء. ويجتاز المباراة في احكام الاذان بنجاح ويجوز للادارة بصورة استثنائية ان تعهد بالاذان في المسجد لاكثر من شخص واحد وفق ضرورات المصلحة.
يرفع المؤذن الاذان في مواقيته الشرعية بدقة تامة وفقا لجدول التوقيت المعتمد من الادارة التابع لها.
أ- يعهد بوظيفة تلاوة القرآن الكريم في كل جامع تستدعي فيه الضرورة وجود تال الى شخص واحد يقوم بالتلاوة ايام الجمعة والعيدين وطيلة شهر رمضان المبارك وفي المناسبات الدينية الاخرى.
ب - يمكن ان يعهد بوظيفة التلاوة لاكثر من شخص واحد في الجوامع الرئيسية وفقا لمقتضيات المصلحة.
يتقيد تالي القرآن الكريم بالمواعيد التي ينظمها المرجع المختص في الادارة التابع لها.
يؤدي تالي القرآن الكريم امتحانا في احكام التجويد والتلاوة كما يمتحن بتلاوة للقرآن الكريم وحفظه لقدر كاف يمكنه من اداء وظيفته.
يعهد بوظيفة شيخ القراء- في نطاق كل دائرة لاحد الحفاظ المتقنين المتضلعين بعلوم القراآت واصولها وفروعها ويحدد دوامه وفقا لتعليمات الادارة.
يعهد الى شيخ القراء بمهمة تحفيظ وتعليم الراغبين القرآن الكريم واعطاء الاجازة بالاتقان واستحقاق المكافأة ويكون مقره في بيروت في جامع الامير منذر, وفي طرابلس في الجامع المنصوري, وفي صيدا في جامع البحر.
يمكن لمجلس الاوقاف الاداري ان يقرر منحة مالية بناء لاقتراح المدير العام او رئيس الدائرة لكل من يثبت انه اتم حفظ جزء او اكثر من القرآن الكريم مع ضبطه وتلاوته.
يعين في كل جامع خادم واحد او اكثر حسب الحاجة.
يتولى خادم الجامع فتحه واغلاقه وحراسته وتنظيف موافقة وحاجاته ومفروشاته وصيانتها وانارة مأذنته ويكون مسؤولا شخصيا عن كافة موجوداته.
يشترط في الخادم المعين ان يتقن الاذان واقامة الصلاة ليقوم بهذه المهمة في حال غياب المؤذن او مرضه ويمكن عهد وظيفة الاذان والخدمة الى شخص واحد.
تحدد مواعيد فتح الجوامع واغلاقها بمذكرة من الادارة المختصة ويبقى في كل مدينة جامعان متباعدان مفتوحين طيلة النهار.
يشترط فيمن تعهد اليه وظيفة دينية في الجهاز الديني ان يكون:
أ- لبنانيا منذ عشر سنوات .
ب - اتم الثامنة عشرة من عمره.
ج- مرتديا الزي الديني- باستثناء المؤذنين والخدم.
د- غير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
ه- نجح في المباراة التحريرية والتطبيقية التي تجريها اللجنة الفاحصة.
و- يستثنى من شرط الامتحان خدم الجوامع.
يشترط ويطبق في المرشح لوظيفة الامام المنفرد والخطيب والمدرس ان ينجح في المباراة التي تجريها اللجنة المختصة في مواد الامتحان التحريري والتطبيقي التالية:
1- سوألان في اللغة العربية (من النحو والصرف والبيان).
2- سوألان في اصول الفقه.
3- سوألان في علم التوحيد.
4- خمسة اسئلة من الفقه (في احكام الامامة والخطابة والصلاة والصوم والزكاة والحج والنكاح والميراث ).
5- سوألان في تفسير القرآن الكريم.
6- سوألان في الحديث الشريف .
7- يضاف بالنسبة للخطيب اداء خطبة مرتجلة, واختبار مؤهلاته العلمية باسئلة فورية.
تتألف اللجنة الفاحصة لاجراء المباراة بين المرشحين للوظائف الدينية في بيروت من امين الفتوى رئيسا وممثلي العلماء في المجلس الاداري اعضاء وفي الدوائر الاخرى من مفتي المنطقة رئيسا وممثلي العلماء في المجالس الادارية اعضاء وفي المجالس الادارية التي لا يكون فيها سوى ممثل واحد عن العلماء ينضم الى اللجنة القاضي الشرعي في المنطقة. وفي حال وجود اكثر من قاض واحد يكلف القاضي الاكبر سنا.
تدعى اللجنة الفاحصة للاجتماع بمذكرة من الادارة المختصة التي تنظم الامتحان وتشرف عليه.
يعلن عن الوظيفة الدينية الشاغرة وعن موعد المباراة ومكانها على مداخل المساجد ودائرة الاوقاف والمحكمة الشرعية في المنطقة التي تقع ضمن نطاقها الوظيفة قبل موعد المباراة بمدة خمسة عشر يوما وتقبل الطلبات قبل موعد المباراة بثلاثة ايام- اوقات الدوام الرسمي- ويجب ان تكون مرفقة بالمستندات التالية:
أ- صورة عن قيد النفوس .
ب - نسخة عن السجل العدلي.
ج- افادة من الدائرة المختصة عن سني الخدمة والمهمة التي قام بها عند تطبيق المادة 5 من هذا النظام.
تضع لجنة المباراة الاسئلة عند اجتماعها بادارة الاوقاف المختصة يوم الامتحان.
يصدر قرار التعيين لوظيفة الامام والخطيب والمدرس وتالي القرآن الكريم والمؤذن من المجلس الاداري في المنطقة او لجنة الوقف عند عدم وجود مجلس اداري ولا يكون نافذ المفعول الا بعد تصديقه من اللجنة الدائمة.
يكلف المدرسون والمدرسات في المدارس الرسمية بقرار من المجلس الاداري بناء على اقتراح من المدير العام او رئيس الدائرة المختصة يبين فيه عدد الساعات ومخصصها الشهري ومدة التعيين واسم المدرسة ويخضع من تتوفر فيه الشروط المطلوبة للامتحان الذي تجريه لجنة مؤلفة من اعضاء المجلس الاداري العلماء ومن يختارهم هذا المجلس للانضمام اليها من اهل الخبرة في مهنة التدريس .
يجري تعيين وصرف خدم المساجد بقرار يصدر عن المدير العام او رئيس الدائرة.
يلزم الموظف الديني باحكام هذا النظام وبكل ما يطرأ عليه من تعديل فور تصديق قرار تعيينه في الوظيفة من المرجع المختص .
ان قرارات تعيين الموظفين الدينيين المخالفة لاحكام هذا النظام بعد صدوره تعتبر غير نافذة ولا يترتب لصاحب العلاقة من جرائها اي حق مكتسب .
يسري مفعول قرار التعيين اعتبارا من تاريخ المباشرة بالوظيفة.
لا توجه بعد صدور هذا النظام أية وظيفة دينية لاولاد المتوفين الا لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في هذا النظام.
تعطى الافضلية بالترشيح والتعيين للمتخرجين من جامعات الازهر في القاهرة وازهر لبنان في بيروت والمعهد الشرعي في كلية التربية والتعليم في طرابلس والمعاهد المماثلة الموجودة في لبنان.
ينقل القائمون بالوظائف الدينية في الجوامع من مسجد الى اخر ضمن نطاق الدائرة الوقفية بمذكرة ادارية من رئيس الدائرة- او المدير العام حسب مقتضيات المصلحة.
على القائم بالوظيفة الدينية المنقول ان ينفذ مذكرة النقل ويحق له الاعتراض عليها خلال اسبوع واحد من تبلغه اياها امام المجلس الاداري الذي عليه ان يبت بقضيته خلال شهر واحد.
يمكن للقائم بالوظيفة الدينية المنقول استئناف قرار المجلس الاداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ امام اللجنة الدائمة التي يكون قرارها مبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.
يمكن للمدير العام او رئيس الدائرة تكليف من يؤمن القيام بالشعائر الدينية بصورة مؤقتة للوظيفة الشاغرةوفي حال مرض او استقالة او- اعفاء القائم بها ريثما تتخذ الاجراءات الخاصة بتعيين الاصيل وفقا لهذا النظام على ان لا تزيد مدة التكليف عن شهرين على ان يبلغ قرار التكليف الى المرجع الذي له حق التعيين.
يقوم كل من عهدت اليه وظيفة دينية في الجامع بمهمته بنفسه ولا يجوز توكيل اخر محله الا لعذر شرعي يقره المجلس الاداري المختص بقرار معلل لجهة المدة والمخصص .
اما بالنسبة للتوكيل الناتج عن الاستفادة من الاجازات الادارية والمرضية المؤقتة فيجري بموافقة الرئيس الاداري.
ليس للوكيل المكلف اي حق مكتسب في الوظيفة التي يكلف بها.
وتكون علاقته مباشرة بالادارة المختصة ويلتزم بجميع مسؤوليات الاصيل وواجباته ويتقاضى كامل مخصص الوظيفة من صندوق الدائرة.
يمكن للقائمين بالوظائف الدينية الراغبين باتمام دارستهم الدينية في المعاهد العليا كجامعة الازهر في القاهرة ان يوضعوا خارج الملاك دون مخصص والاحتفاظ بوظائفهم بعد التخرج وذلك بقرار من المجلس الاداري وتطبق بحقهم المواد المتعلقة بمنح التخصص .
لكل قائم بوظيفة دينية بعد انقضاء سنة كاملة على تعيينه ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل مدتها عشرون يوما وللادارة تحديد مواعيد الاجازات .
يحق للقائم بالوظيفة الدينية في حال زواجه او وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته ان يتغيب باجازة اضافية مدفوعة المخصص لمدة اسبوع على الاكثر.
لا يجوز للقائم بالوظيفة الدينية ان يرجيء اجازته السنوية من سنة الى اخرى الا اذا استحال عليه الاستفادة منها لاسباب تتعلق بالوظيفة.
غير انه يجوز لمن تضطره ظروفه الخاصة الى ارجاء اجازته من سنة الى اخرى ان يطلب ذلك خطيا مع بيان الاسباب ويعود للادارة ان تقرر بعد درس جدية الاسباب المدلى بها اجابة الطلب او رده.
يعطى الموظف الديني اجازة مدتها شهر واحد لاداء فريضة الحج مرة واحدة بكامل الراتب .
يعطى القائم بالوظيفة الدينية اجازة مرضية مدفوعة الراتب ضمن الشروط التالية:
1- ان يعلم الادارة فورا بمكان وجوده وان يطلب معاينته من الطبيب الذي تعتمده الادارة. 2- اذا تجاوزت مدة المرض شهرا متواصلا او شهرا على مراحل متقطعة خلال مدة ثلاثة اشهر لا تعطى الاجازة المرضية الا بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية التي تعتمدها اللجنة الدائمة.
3- لا يجوز ان تزيد الاجازة المرضية المدفوعة الراتب عن ستة اشهر في خلال سنة- واحدة وعن سنة في خلال خمس سنوات .
4- يعرض القائم بالوظيفة الدينية مجددا على اللجنة الطبية بعد انتهاء حقه بالاجازات المرضية المدفوعة, فاذا تبين انه قابل للشفاء في مدة ثلاثة اشهر ابقي في الخدمة ودفع له نصف راتبه, اما اذا تبين انه غير قابل للشفاء فيصرف من الخدمة.
تعطى الاجازات السنوية, والاجازات الاضافية والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها الشهر بقرار من المدير العام او رئيس الدائرة الوقفية صاحبة العلاقة.
وتعطى الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها الشهر بقرار من المجلس الاداري المحلي.
على كل موظف ديني التقيد بالموجبات التالية:
1- ان يحافظ على الفرائض ويلتزم السنن والحدود الشرعية.
2- ان يكون لائقا في مظهره العام متخلقا بالاخلاق الاسلامية والخصال الحميدة وقدوة في معاملة جمهور المسلمين.
3- ان يستوحي في وظيفته المصلحة الاسلامية دون سواها.
4- ان يكون في مركز وظيفته في مواقيتها او مواعيدها التي يحددها المرجع المختص .
5- ان يؤدي وظيفته بأمانة واخلاص وتجرد وان يحول في مركز وظيفته دون أية مخالفة للكتاب او السنة المشهورة او الاجماع .
6- ان ينفذ القوانين والتعليمات الصادرة اليه بكل دقة.
7- ان يحيط مرجعه المختص بكل خلل او اهمال او اي امر يعطل الشعائر او يعيقه عن اداء وظيفته.
8- ان يكون امينا محافظا على ما تحت يده او بتسلمه او بعهدته من موجودات المسجد.
9- ان يمتنع عن التعليق على اي قرار يصدر عن رؤسائه او اي مرجع يخضع لسلطته 10- ان يلتزم الحياد التام في كل ما يتعلق بالامور السياسية وان يمتنع عن التعليق على قرارات السلطة العامة الا باذن من اللجنة الدائمة وان لا ينتمي الى اي حزب من الاحزاب او المنظمات السياسية.
يحظر على الموظف الديني:
1- ممارسة اي مهنة او عمل لا يتفق وكرامة الوظيفة التي يقوم بها.
2- الاتيان بعمل يخل بشرف الوظيفة او يخالف احكام الدين الحنيف او ما يعتبر استغلالا له.
يعين الموظفون الدينيون في الملاك المصدق من اللجنة الدائمة في الدرجة التي تؤهلهم لها الشهادات التي يحملوها وبناء على اقتراح من المجلس المحلي.
يحول بقرار من المدير العام في بيروت او رئيس الدائرة المختصة كل من يهمل وظيفته بعد التنبيه الاداري او يقوم بعمل غير لائق الى المجلس التنزيهي.
لا يجوز لاحد ان يتقاضى مخصص وظيفة دينية ما لم تكن موجهة اليه بصورة قانونية وقائم بها فعلا وفقا لاحكام هذا النظام
لا يجوز ان يعهد بأية وظيفة دينية لاي موظف يشغل وظيفة في الدولة والمؤسسات العامة والشركات على اختلاف انواعها الا اذا تعذر وجود مرشحين للمهمة الشاغرة وثبوت ذلك وفقا للمادة 27 من هذا النظام بشرط ان تتعارض اعمال الوظيفة الدينية لجهة الوقت والدوام مع اعمال الوظائف المذكورة الاخرى.
يحتفظ الموظفون الرسميون في الدولة القائمة حاليا بمهام دينية بمراكزهم حتى تنتهي خدماتهم لسبب من الاسباب , كما يحتفظ القائمون بمهامهم الدينية من خطابة وتدريس الى ان تشغر مراكزهم ويعهد بها الى الامام المنفرد.
يتقاضى القائم بالوظيفة الدينية نصف الراتب ويوقف النصف الاخر.
1- اذا جرى توقيف الموظف عدليا بصورة احتياطية وطيلة مدة التوقيف .
2- اذا احيل على المجلس الديني التنزيهي وطيلة مدة محاكمته.
3- في حال الحكم بالبراءة يستوفي الموقوف من راتبه.
يقطع المخصص كليا في الحالات التالية:
1- اذا توفي الموظف او صرف من الخدمة او استقال او عزل وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الوفاة او ابلاغ قرار الصرف او العزل اليه او لتاريخ انقطاعه الفعلي عن القيام بها اذا حصل قبل التبليغ.
2- اذا انقطع عن القيام بالوظيفة بدون معذرة شرعية مدة خمسة عشر يوما متتالية وصدر قرار باعتباره مستقيلا بمقتضى احكام المادة 68 من هذا النظام وذلك اعتبارا من اليوم الذي كان يجب على القائم بها ان يتسلمها او يعود اليها.
ينال الموظف الديني ترقية الية درجة واحدة كل سنتين وفقا للملاك الموضوع من قبل المجالس الادارية والمصدق من اللجنة الدائمة
يمنح القائم بالوظيفة الدينية مكافأة مالية عند قيامه بعمل ديني يرفع من شأن منطقته او وطنه يقدرها المجلس الاداري بناء لاقتراح المدير او رئيس الدائرة, على ان تصدق من اللجنة الدائمة.
على المجالس الادارية في بيروت والمحافظات ان تضع مشروع ملاك وتصنيف للموظفين الدينيين في دوائرها يرفع الى اللجنة الدائمة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاقراره خلال ستة اشهر من تاريخ تصديق هذا النظام.
يتقاضى الموظف الديني المصروف من الخدمة بسبب العجز او المرض تعويضا يوازي نصف راتب الوظيفة وفقا لتعدد الوظائف حتى الموت .
وينتقل هذا الحق بوفاته الى زوجاته وبناته حتى يتزوجن او يتوفين ولاولاده الذكور حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة من عمرهم ويوزع بينهم حسب الفريضة الشرعية.
يؤلف المجلس التنزيهي في بيروت برئاسة مفتي الجمهورية وبرئاسة المفتين في المناطق وعضوية العلماء في المجالس الادارية وفي حال تعذر حضور المفتي ينوب عنه في الرئاسة الاعلى درجة في القضاء الشرعي بالمنطقة وفي حال التساوي الاكبر سنا, ويقوم كل من مدير الاوقاف ورئيس الدائرة الوقفية في الملحقات بمهمة المقرر.
على المجلس التنزيهي ان يبت في القضايا المحالة اليه خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الاحالة.
قرارات المجلس التنزيهي قابلة للطعن بطريق الاعتراض من ذوي العلاقة امام هذا المجلس والاستئناف من مدير الاوقاف العام ورئيس الدائرة الوقفية وذوي العلاقة امام اللجنة الدائمة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى خلال خمسة عشر يوما من تبلغ القرار.
ان جميع القرارات التنزيهية الصادرة عن المراجع الصالحة لاتخاذها هي معجلة التنفيذ عند الاقتضاء بمساندة قوى الامن الداخلي وللمدير العام ورئيس الدائرة الوقفية حتى توجيه التكليف بهذا الشأن.
للموظف الديني المحال للمجلس التنزيهي ان يوكل احد المحامين او العلماء او الموظفين الدينيين او الاداريين في الاوقاف للدفاع عنه.
اذا اخل القائم بالوظيفة الدينية بالواجبات المنصوص عنها في هذا النظام او التعليمات المعطاة له يحول الى المجلس التنزيهي ولا تحول التدابير التنزيهية دون ملاحقة الموظف عند الاقتضاء امام المحاكم المختصة.
التدابير التنزيهية على درجتين:
الدرجة الاولى:
1- التنبيه.
2- اللوم والحفظ في الملف .
3- حسم الراتب حتى عشرة ايام.
4- التوقيف مؤقتا عن الوظيفة بنصف راتب ريثما يبت المرجع المختص بشأنه على ان لا تتجاوز مدة هذا التوقيف خمسة عشر يوما عند عدم الاحالة.
5- توقيف نصف الراتب واحالته على المجلس التنزيهي.
الدرجة الثانية:
1- تأخير الترقية لمدة سنة.
2- حسم راتب من شهر الى ثلاثة اشهر.
3- الصرف من الخدمة مع التعويض .
4- العزل دون تعويض.
5- التجريد من الزي الديني في حال تجريمه بجرم شائن بحكم مبرم من المرجع القضائي المختص .
لمدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية صلاحية اتخاذ التدابير التنزيهية من الدرجة الاولى بقرار معلل قابل للاعتراض امام المجلس التنزيهي بخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه, ويتخذ التدابير التنزيهية من الدرجة الثانية المجلس التنزيهي.
تبلغ قرارات المجلس التنزيهي خلال اسبوع من صدورها لصاحب العلاقة والمدير العام ورئيس الدائرة الوقفية.
لا يجوز عهد اي وظيفة دينية في اية دائرة وقفية لمن صدر بحقه قرار العزل.
تنتهي خدمة القائم بالوظيفة الدينية في الحالات التالية:
1- الاستقالة.
2- الاعفاء من المهمة ايا كان سببه.
3- الصرف من الخدمة.
4- العزل.
5- اذا عجز عن القيام بعمله بتحقيق يجريه المجلس الاداري وتطبق بحقه عند ثبوت العجز احكام المادة 62 من هذا النظام.
للقائم بالوظيفة الدينية ان يقدم استقالته للدائرة المختصة.
وتعتبر الوظيفة منتهية بقبول الاستقالة من السلطة التي لها حق التعيين. وتعتبر مقبولة حكما اذا انقضى على تقديمها شهران دون البت فيها.
يعتبر القائم بالوظيفة الدينية مستقيلا حكما في الحالات التالية:
1- اذا تأخر او استنكف عن استلام عمله دون سبب مشروع مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه عهد الوظيفة او نقله.
2- اذا انقطع عن اداء وظيفته دون عذر مشروع ولم يستأنقها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانقطاع.
3- اذا اعلن الاضراب لاي سبب او مدة.
ينشأ لدى الدوائر الوقفية صندوق تعويضات خاص للقائمين بالمهام الدينية لتغطية رواتب العجز ويفتح به حساب خاص لدى الدوائر الوقفية ويغذى بالايرادات المتأتية من المصادر الاتية:
1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة القائم بالمهمة الدينية.
2- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على المخصص .
3- خمسة في المائة من مجموع المخصصات .
يفقد القائم بالمهمة الدينية حقه نهائيا من راتب نهاية الوظيفة اذا اضرب لاي سبب او مدة عن القيام بمهمته او اذا حكم عليه بالعزل من الوظيفة بقرار مبرم صادر عن اللجنة الدائمة.
يسقط حق المطالبة بالراتب المستحق لورثة الموظف المتوفي بمرور سنتين اعتبارا من تاريخ انتهاء الوظيفة بالصرف او الوفاة.
يمكن ان يعاد الى الوظيفة كل من انهيت وظيفته اذا توفرت لديه الشروط التالية:
1- ان لا يكون قد انهيت وظيفته لسبب تأديبي.
2- ان يكون دون السبعين من عمره.
3- ان تتوفر فيه شروط التعيين المقررة بمقتضى هذا النظام.
4- ان لا يعاد الى مرتبة او درجة اعلى من مرتبته او درجته السابقة.
لا يجوز ان تضم الخدمات السابقة لمن يعاد تكليفه بوظيفة دينية الى الخدمات الجديدة.
في حال الاستقالة تعاد للموظف المحسومات المقتطعة من رواتبه بموجب احكام المادة 76 من هذا النظام.
يمنح خريجو ازهر لبنان في بيروت والقسم الشرعي في كلية التربية والتعليم في طرابلس او المعاهد الدينية المماثلة منحا دراسية للتحصيل الديني العالي في الازهر الشريف في القاهرة او الجامعات للدراسات الاسلامية العليا.
تحدد المنحة الدراسية من قبل المجالس الادارية بناء على اقتراح المدير العام او رئيس الدائرة المحلية ووفقا للوائح المعمول بها.
يرتدي الزي الديني المتعارف عليه "العمة البيضاء" كل من حاز على شهادة شرعية من المعاهد الدينية المقبولة او المعينين في الدوائر الوقفية وفقا لاحكام هذا النظام.
على الحائز على الشهادة الدينية ان يتقدم بها وبالمستندات الرسمية الى دائرة اوقاف المنطقة التابع لها وترفع هذه الى اللجنة الدائمة للتصديق.
من اقدم علانية ودون حق على ارتداء الزي الديني الموصوف آنفا عوقب بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 391 من قانون العقوبات وجرد من الزي الديني.
تجري هذه الملاحقة بناء على شكوى مدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية.
يعطى خريجو المعاهد الدينية فور تخرجهم تعويضا مقطوعا قدره ستون ليرة لبنانية شهريا ريثما تعهد اليهم وظائف دينية ثابتة.
لا يصرف التعويض المذكور في المادة السابقة الا بعد تقديم الشهادات الشرعية ومستنداتها وارتداء الزي الديني.
يمكن للادارة التابعين لها تكليف المتخرج بمهام دينية بصورة مؤقتة لقاء هذا التعويض .
يحدد عدد القائمين بالوظائف الدينية وخدمة المساجد في كل من مدن بيروت وطرابلس وصيدا وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.
تبقى الوظائف الدينية في جوامع الملحقات على ما هي عليه وتستمر الدوائر الوقفية على صرف المساعدات المقررة لها من موازناتها.
تلحق المساجد الجديدة بقرار من اللجنة الدائمة بناء على اقتراح من المجلس الاداري.
تلغى نهائيا بالنسبة لمدينة طرابلس المخصصات لوظائف المساجد الصغيرة والمدارس المهدومة او الخربة المهدورة او المستملكة حتى اعادة بنائها ويشمل هذا الالغاء بالوقت الحاضر المخصصات العائدة للمساجد والمدارس الاتية:
1- مسجد الدايم الله.
2- مدرسة الشيخ رجب .
3- مدرسة الحباك.
4- مسجد الديان.
5- مسجد سبط العطار.
6- مدرسة السلخ.
ان المساجد التي لا تزال بتولية متولين شرعيين تضبط مع موجوداتها فور عزل او وفاة متوليها وعلى هذه الدوائر ان تراعي في ادارتها شروط الواقفين.
ان المساجد والمدارس القائمة بقرب جامع معمور تبقى قائمة وتلغى فيها كل المهام ما عدا مهمتي الاذان والخدمة اللتين يعهد بهما الى شخص واحد وهي تشمل ما يأتي: في طرابلس : 1- مدرسة الخاتونية قرب جامع ارغونشاه.
2- مدرسة السقرقية قرب جامع ارغونشاه.
3- مدرسة النورية قرب الجامع المنصوري الكبير.
4- مدرسة القاوقجية في الصاغة واقعة قرب ثلاثة مساجد.
5- مدرسة الكريمية قرب الصاغة.
6- مدرسة السنجق ضمن جامع الرويسية.
ان المساجد والمدارس القائمة في نقطة بعيدة عن اي جامع تبقى قائمة ويبقى فيها مهام الامامة مع الاذان والخدمة فقط, وتلغى منها المهام الاخرى وهي تشمل ما يأتي:
1- مدرسة الشالح في محلة الحدادين.
2- مدرسة الرفاعية السراي العتيقة.
3- مدرسة القاضي اوغلي- شارع الكندرجية.
4- مسجد الحجيجية سوق اللحامين.
5- مسجد القاضي عمر- سوق القمح.
6- مسجد الدبها قرب جامع السيد عبد الواحد.
7- مسجد الطواشية- سوق الصياغين.
يبقى مسجد القرطائية الاثري المعمور ولا تشمله احكام الالغاء وتقام فيه المهام الدينية كلها كما تبقى مهام التوقيت وحفظ الاثر المشروطة.
يحتفظ القائمون بالوظائف الدينية الملغاة وظائفهم وفقا لهذا النظام بمخصصاتهم الحالية ويمكن للمجالس الادارية ان تنتدبهم للقيام بوظائف دينية اخرى.
تلغى جميع القرارات والانظمة السابقة المتعلقة بالقائمين بالوظائف الدينية المخالفة لاحكام هذا النظام.
بيروت في 12 صفر سنة 1386 الموافق 1 حزيران سنة 1966 نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الامضاء: الشيخ شفيق يموت