المادة 48
يعطى القائم بالوظيفة الدينية اجازة مرضية مدفوعة الراتب ضمن الشروط التالية:
1- ان يعلم الادارة فورا بمكان وجوده وان يطلب معاينته من الطبيب الذي تعتمده الادارة. 2- اذا تجاوزت مدة المرض شهرا متواصلا او شهرا على مراحل متقطعة خلال مدة ثلاثة اشهر لا تعطى الاجازة المرضية الا بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية التي تعتمدها اللجنة الدائمة.
3- لا يجوز ان تزيد الاجازة المرضية المدفوعة الراتب عن ستة اشهر في خلال سنة- واحدة وعن سنة في خلال خمس سنوات .
4- يعرض القائم بالوظيفة الدينية مجددا على اللجنة الطبية بعد انتهاء حقه بالاجازات المرضية المدفوعة, فاذا تبين انه قابل للشفاء في مدة ثلاثة اشهر ابقي في الخدمة ودفع له نصف راتبه, اما اذا تبين انه غير قابل للشفاء فيصرف من الخدمة.