المادة 51
يحظر على الموظف الديني:
1- ممارسة اي مهنة او عمل لا يتفق وكرامة الوظيفة التي يقوم بها.
2- الاتيان بعمل يخل بشرف الوظيفة او يخالف احكام الدين الحنيف او ما يعتبر استغلالا له.
نظام تاريخ 01/06/1966 In force
يحظر على الموظف الديني:
1- ممارسة اي مهنة او عمل لا يتفق وكرامة الوظيفة التي يقوم بها.
2- الاتيان بعمل يخل بشرف الوظيفة او يخالف احكام الدين الحنيف او ما يعتبر استغلالا له.
المادة 51 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/199205/article/51/