The whole text

نظام تاريخ 01/06/1966 In force

المادة 6

المادة 6

يكون الامام المنفرد راعيا للشؤون الدينية والاجتماعية في المنطقة التي يقع المسجد ضمنها وعليه ان يعمل على نشر روح الدين والفضيلة فيها وان يسدي الخدمات الانسانية لكل محتاج قدر استطاعته ويمكنه التعاون من اجل ذلك مع لجنة من المصلين وابناء المنظقة يقترحها ويصدر بها قرار من مدير الاوقاف او رئيس الدائرة.

المادة 6 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/199205/article/6/