المادة 70
لمدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية صلاحية اتخاذ التدابير التنزيهية من الدرجة الاولى بقرار معلل قابل للاعتراض امام المجلس التنزيهي بخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه, ويتخذ التدابير التنزيهية من الدرجة الثانية المجلس التنزيهي.
نظام تاريخ 01/06/1966 In force
لمدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية صلاحية اتخاذ التدابير التنزيهية من الدرجة الاولى بقرار معلل قابل للاعتراض امام المجلس التنزيهي بخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه, ويتخذ التدابير التنزيهية من الدرجة الثانية المجلس التنزيهي.
المادة 70 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/199205/article/70/