المادة 75
يعتبر القائم بالوظيفة الدينية مستقيلا حكما في الحالات التالية:
1- اذا تأخر او استنكف عن استلام عمله دون سبب مشروع مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه عهد الوظيفة او نقله.
2- اذا انقطع عن اداء وظيفته دون عذر مشروع ولم يستأنقها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانقطاع.
3- اذا اعلن الاضراب لاي سبب او مدة.