المادة 1
مادة 1: على المؤسسات والهيئات والشركات اللبنانية العامة والخاصة, المنصوص عنها في الفقرات : آ- ج- د- من المادة 2 من قانون الاسكان, المحددة في المادة 4 منه والتي ترغب في بناء مساكن بالاتفاق مع الدولة ان تقدم طلبا لهذه الغاية الى مصلحة الاسكان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشفوعا بالمستندات التي تثبت اهليتها الفنية وامكاناتها المالية وجدارة مشروعها من جهة تحقيق اهداف قانون الاسكان. تدقق مصلحة الاسكان بالطلب المقدم ولها ان تطلب جميع الايضاحات والاثباتات التي تراها مفيدة. تقبل الهيئات والمؤسسات والشركات المذكورة بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي مجلس الاسكان. في حال الخلاف في الرأي بين مجلس الاسكان ووزير العمل والشؤون الاجتماعية يعرض الامر على مجلس الوزراء.