المادة 3
مادة 3: عندما يتضمن الاتفاق تقسيم تنفيذ الاشغال الى اجزاء متتالية يحق للدولة بعد انجاز اي جزء منها ان تعلق او توقف تنفيذ الجراء الباقية, على ان لا يتناول التعليق او التوقيف اكثر من ربع مجموع الاشغال. ولا يحق للمتعاقد معه ان يطالب الدولة باي تعويض من اجراء تعليق او توقيف الاجزاء المذكورة.