The whole text

قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974 In force

المادة 11

المادة 11

في حال تكليف موظف بصورة موقتة القيام بمهام وظيفته توجب على شاغلها تقديم الكفالة, فأنه يمكن ان يستمر مفعول الكفالة المقدمة من الموظف الاصيل خلال مدة غيابه بحيث يعفى الموظف المكلف من تقديم كفالة جديدة الا انه يشترط الموافقة الخطية من الكافل والمكفول والا فيتوجب على الموظف المكلف - تقديم الكفالة المفروضة.

المادة 11 من قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/199209/article/11/