All legislation

قرار Decision No. 1430 06/06/1974

تحديد كفالات المحتسبين وسائر الموظفين الخاضعين لنظام الكفالة

Type
قرار · Decision
Number
1430
Date
06/06/1974
Official Gazette
Issue 53, 04/07/1974, p. 855-858
Status
In force
Amended by
قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986 (Arts. 12, 13, 14, 15)
قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986 (Arts. 12, 13, 14, 15)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المواد 169 و170 و179 و185 و193 منه

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي :

الفصل الاول: انواع ومستندات الكفالة

المادة 1

تكون الكفالة اما نقدا او تعهدا مصرفيا او تأمينا عقاريا.

المادة 2

تدفع الكفالة النقدية الى احد صناديق الخزينة.

المادة 3

يجب ان تكون الكفالة المصرفية صادرة عن مصرف مقبول وان تنظم وفقا لنموذج تضعه وزارة المالية.

المادة 4

يجب ان يكون العقار المؤمن مسجلا في السجل العقاري وان تساوي قيمته ثلاثة اضعاف الكفالة المطلوبة بعد ان تؤخذ بعين الاعتبار الاعباء الاخرى المترتبة على العقار.

المادة 5

يقدر قيمة العقار مراقب ضريبة الاملاك المبينة المختص ويصدق التخمين من قبل رئيس دائرة الاملاك المبينة في بيروت او رئيس الدائرة المالية في المحافظة.

المادة 6

لرئيس مصلحة المحاسبة العامة تفويض دائم بتمثيل وزارة المالية في اجراء عقود التأمين وفكها, وله ان ينتدب احد موظفي الفئة الثالثة للقيام بهذاالعمل.

المادة 7

تتألف مستندات الكفالة العقارية من:

1- محضر عقد التأمين.

2- شهادة قيد التأمين .

3- بيان بالقيمة التخمينية للعقار.

المادة 8

ترفق بالايصالات والمستندات المتعلقة بالكفلات نسخة عن نص التعيين او التكليف وتحفظ لدى مصلحة المحاسبة العامة وعلى المصلحة المذكورة ان تتأكد من صحة مستندات هذه الكفالات وتجديدها.

المادة 9

عند طلب المحتسب اعادة كفالته يجب ان يرفق به براءة الذمة الصادرة عن ديوان المحاسبة اما بالنسبة لباقي الموظفين المكفولين فعلى المرجع الصالح الافادة صراحة بأن المكفول برىء الذمة عن الاعمال التي كان مكلفا بها.

المادة 10

على الموظف الذي يجمع بين وظيفتين خاضعتين لموجب تقديم الكفالة ان يقدم الحد الاعلى من احدى الكفالتين المفروضتين.

المادة 11

في حال تكليف موظف بصورة موقتة القيام بمهام وظيفته توجب على شاغلها تقديم الكفالة, فأنه يمكن ان يستمر مفعول الكفالة المقدمة من الموظف الاصيل خلال مدة غيابه بحيث يعفى الموظف المكلف من تقديم كفالة جديدة الا انه يشترط الموافقة الخطية من الكافل والمكفول والا فيتوجب على الموظف المكلف - تقديم الكفالة المفروضة.

الفصل الثاني: تحديد الكفالات

المادة 12

(كما تعدلت بالمادة الاولى من القرار 213/ا/ج تاريخ 29-5-1986 ج ر 26 تاريخ 26/6/1986):

تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على المحتسبين كما يلي:

الوظيفة قيمة الكفالة

__________________________________________________

1- المحتسبون المركزيون وكل موظف

يعطى صفة المحتسب المركزي عشرون الف ليرة لبنانية

2- محتسب المالية المركزي

وكل موظف يعطى هذه الصفة اربعون الف ليرة لبنانية

3- المحتسبون المحليون وكل

موظف يعطى صفة المحتسب

المحلي عشرة الاف ليرة لبنانية

4- محتسبون المالية المحليون

وكل موظف يعطى صفة محتسب مالي محلي:

- في محافظة الشمال |

- قي محافظة جبل لبنان |

- في محافظة البقاع |

- في محافظة الجنوب |

- في قضاء كسروان |

- في قضاء المتن |

- في قضاء جبيل |

- في قضاء عاليه |

- في قضاء الشوف | عشرون الف ليرة لبنانية

- في قضاء عكار |

- في قضاء الكورة |

- في قضاء البترون |

- في قضاء بعلبك |

- في قضاء صور |

- في قضاء جزين |

- في قضاء النبطية |

- في قضاء زغرتا |

- في قضاء بشري |

- في قضاء البقاع الغربي |

- في قضاء الهرمل | عشرة الاف ليرة لبنانية

- في قضاء بنت جبيل |

- في قضاء مرجعيون |

- في قضاء حاصبيا |

- في قضاء راشيا |

المادة 13

(كما تعدلت بالقرار 213/1/ج ت 29/5/86 ج ر 26 ت 26/6/86)

الوظيفة قيمة الكفالة

__________________________________________________

- امين صندوق الخزينة المركزي اربعون الف ليرة لبنانية

- امين صندوق الدفع في وزارة المالية

محافظة بيروت

- امين صندوق العدلية في محافظة

بيروت

- امين صندوق محتسبية بعبدا

- امين صندوق محتسبية المتن ثلاثون الف ليرة لبنانية

- امين صندوق محتسبة كسروان

- امين صندوق محتسبية طرابلس

- امين صندوق محتسبية زحلة

- امين صندوق محتسبية صيدا

- امين صندوق في محافظة بيروت

- امين صندوق السيارات في

محافظة بيروت عشرون الف ليرة لبنانية

- امين صندوق محتسبية جبيل

- امين صندوق محتسبية عاليه

- امين صندوق في مركز المحافظات

غير بيروت

- امين صندوق محتسبية الشوف

- امين صندوق محتسبية عكار

- امين صندوق محتسبية الكورة

- امين صندوق محتسبية البترون

- امين صندوق محتسبية بعلبك

- امين صندوق محتسبية صور خمسة عشر الف ليرة لبنانية

- امين صندوق محتسبية جزين

- امين صندوق محتسبية النبطية

- امين صندوق في القضاء

- امين صندوق محتسبية زغرتا

- امين صندوق محتسبية بشري

- امين صندوق محتسبية البقاع

الغربي عشرة الاف ليرة لبنانية

- امين صندوق محتسبية الهرمل

- امين صندوق محتسبية بنت جبيل

- امين صندوق محتسبية مرجعيون

- امين صندوق محتسبية حاصبيا

- امين صندوق محتسبية راشيا

- معاون امين صندوق في بيروت

والمحافظات خمسة عشر الف ليرة لبنانية

- معاون امين صندوق في

القضاء عشرة الاف ليرة لبنانية

- الجابي ثمانية الاف ليرة لبنانية

- محتسب مواد رئيسي عشرون الف ليرة لبنانية

- محتسب مواد ثانوي عشرة الاف ليرة لبنانية

- مؤتمن مواد الفا ليرة لبنانية

المادة 14

(كما تعدلت بالقرار رقم 213/1/ج ت 29/5/1986 ج ر 26 ت 26/6/1986).

تحدد الكفالة المتوجبة على رئيس دائرة تحصيل بيروت بعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 15

(كما تعدلت بالقرار رقم 213/1/ج ت 29/5/86 ج ر 26 ت 26/6/1986).

تحدد الكفالة المتوجبة على امناء السجل العقاري بعشرة الاف ليرة لبنانية.

المادة 16

تحدد كفالات الموظفين الخاضعين لموجب الكفالة في مديرية

الجمارك كما يلي:

الوظيفة قيمة الكفالة ل.ل.

امين الصندوق المركزي في بيروت 10000 عشرة الاف

معاون امين الصندوق المركزي 10000 عشرة الاف

امين صندوق المطار الدولي

امين صندوق طرابلس 2000 الفان

امين صندوق الطرود البريدية

امين صندوق المصنع

امين صندوق العبودية 1000 الف

امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت

امين الصندوق المولج قبض ثمن

الرصاص في بيروت 500 خمسمائة

امين صندوق في فرع الرزم البريدية

في بيروت

رئيس مصلحة الامانة الرئيسية 5000 خمسة الاف

رئيس دائرة المحاسبة في جمرك بيروت

رئيس دائرة طرابلس

رئيس دائرة الاستيراد والتصدير في 2000 الفان

المطار الدولي

رئيس دائرة الطرود البريدية والرزم.

رئيس مكتب صيدا

محاسبو المواد 1000 الف ل.ل.

رئيس دائرة المصنع

رئيس مكتب العبودية

رئيس مكتب العريضة 500 خمسمائة ل.ل.

رئيس مكتب القاع

المكاتب الاخرى 200 مايتا ل.ل.

المادة 17

تحدد كفالات الموظفين المكلفين قبض الواردات بالحد الاقصى من النقود التي يحتفظ بها مكلف القبض .

المادة 18

تحدد كفالات باقي الموظفين لموجب تقديم الكفالة وغير المذكورين اعلاه حسب نوع الوظيفة التي يمارسها والحد الاقصى من النقود التي يجوز لهم الاحتفاظ بها, وذلك بالقياس الى الوظائف المبينة اعلاه.

المادة 19

يلغى هذا القرار كل نص يتنافى واحكامه او لا يتفق مع مضمونه

المادة 20

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1974 وزير المالية وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح