المادة 4
يجب ان يكون العقار المؤمن مسجلا في السجل العقاري وان تساوي قيمته ثلاثة اضعاف الكفالة المطلوبة بعد ان تؤخذ بعين الاعتبار الاعباء الاخرى المترتبة على العقار.
قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974 In force
يجب ان يكون العقار المؤمن مسجلا في السجل العقاري وان تساوي قيمته ثلاثة اضعاف الكفالة المطلوبة بعد ان تؤخذ بعين الاعتبار الاعباء الاخرى المترتبة على العقار.
المادة 4 من قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/199209/article/4/