المواد
مادة 1: اضيف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 16025 تاريخ 29 ايار 1957 النص التالي: "ويكون من صلاحية الغرفة الاولى دعاوي الصرف من الخدمة ودعاوي الضرر الناشيء عن الاشخاص ". "يؤلف من السادة النائب الرئيس بولس الزهار والمستشارين توفيق مرتضى وانطون فتال هيئة تنظر بدعاوي الاعتراضات على الضرائب ".
مادة 2: اضيف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 16025 تاريخ 29 ايار 1957 النص التالي: "الا ن اعادة المحاكمة تنظر بها هيئة يؤلفها الرئيس من غير القضاة الذين اصدروا الحكم".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الامضاء: سامي الصلح