The whole text

نظام وضع الآلات الزراعية في خدمة المزارعين مجاناً In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الكشف : آ- يجري رئيس المراكز او الوكيل الكشف الحسي على الاراضي المطلوب تشغيل الالات الزراعية فيها وفقا لتاريخ ورودها, ويدون نتيجة كشفه على محضر خاص وفقا للانموزج رقم (2). ب - يبلغ رئيس المركز صاحب العلاقة نتيجة الكشف ويعلمه بمقدار المبلغ الواجب دفعه تأمينا لاجور سائق الالة, كما يعين له موعدا للحضور الى المركز لدفع التأمين المذكور ولاخذ العلم بكمية المحروقات والزيوت التي يجب تأمينها على نفقته وشرط ان تكون من النوع الاول, على ان تكون جاهزة في مكان العمل قبل الموعد المقرر ومعبأة في اوان مختومة ان امكن تم لتوقيع محضر الكشف . ج- ينظم رئيس المركز ايصالا موقتا بالتأمين وفقا للنموذج رقم (3) المرفق, ويسلمه الى صاحب العلاقة.

المادة 3 من نظام وضع الآلات الزراعية في خدمة المزارعين مجاناً https://lebaneselegislation.com/law/199253/article/3/