المادة 1
مادة 1: توضع مجانا الالات الزراعية الموجودة في وزارة الزراعة في خدمة المزارعين بصورة عامة وصغارهم بصورة خاصة وفقا للنظام التالي:
قرار Decision No. 535 14/08/1957
مادة 1: توضع مجانا الالات الزراعية الموجودة في وزارة الزراعة في خدمة المزارعين بصورة عامة وصغارهم بصورة خاصة وفقا للنظام التالي:
مادة 2: الطلب : آ- يقدم المزارع الذي يرغب في استخدام احدى هذه الالات , طلبا الى مركز الالات الزراعية في منطقته وفقا للنموذج رقم (1) الموضوع لهذه الغاية. ب - يسجل رئيس مركز الالات , الطلب فور استلامه, في سجل خاص مرقمة صفحاته وموقعة من رئيس دائرة الالات الزراعية, كما يدون على الطلب نفسه الرقم الذي اعطي له وتاريخ وروده. ج- يحق للمزارع ان يقدم اكثر من طلب لموسم واحد اذا كان لديه مساحات تتجاوز الحد الاقصى للعمل الذي حددته المادة الرابعة من هذا القرار, على ان لا تنفذ الطلبات الاضافية الا عند عدم وجود طلبات مقدمة من مزارعين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في هذا القرار. تضاعف مدة العمل عندما يكون مالك العقار اكثر من شخص واحد.
مادة 3: الكشف : آ- يجري رئيس المراكز او الوكيل الكشف الحسي على الاراضي المطلوب تشغيل الالات الزراعية فيها وفقا لتاريخ ورودها, ويدون نتيجة كشفه على محضر خاص وفقا للانموزج رقم (2). ب - يبلغ رئيس المركز صاحب العلاقة نتيجة الكشف ويعلمه بمقدار المبلغ الواجب دفعه تأمينا لاجور سائق الالة, كما يعين له موعدا للحضور الى المركز لدفع التأمين المذكور ولاخذ العلم بكمية المحروقات والزيوت التي يجب تأمينها على نفقته وشرط ان تكون من النوع الاول, على ان تكون جاهزة في مكان العمل قبل الموعد المقرر ومعبأة في اوان مختومة ان امكن تم لتوقيع محضر الكشف . ج- ينظم رئيس المركز ايصالا موقتا بالتأمين وفقا للنموذج رقم (3) المرفق, ويسلمه الى صاحب العلاقة.
مادة 4: يحدد اقصى العمل الذي يمكن طلب تقديمه مجانا كما يلي: في المساحة:
للحراثة 40 اربعون دونما للزرع 100 مئة دونم للحصاد مع الدرس 100 مئة دونم للحصاد 100 مئة دونم لنقب الارض المسطحة حتى عمق 40 سنتم 25 خمسة وعشرون دونما لنقب الارض المسطحة حتى عمق 60 سنتم 15 خمسة وعشرون دونما لنقب الارض المنحدرة حتى عمق 60 سنتم 10 عشرة دونمات لتسطيح الارض : آ- الاتربة الخفيفة الرملية 15 خمسة عشر دونما ب - الاتربة الثقيلة 10 عشرة دونمات ج- الاراضي الجردية المنحدرة 5 خمسة دونمات على ان لا تتجاوز مدة العمل الفعلي الثلاثة او الخمسة ايام تبعا لقوة الجرار. في الاعمال المتفرقة: لشق الخنادق 2000 الفا متر لحزم القش 2 يوما عمل لعمل الدراسة 1 يوم عمل واحد
مادة 5: عمل الالة: اولا- ينظم رئيس المركز امر شغل للالة المطلوبة على ثلاث نسخ حسب النموذج رقم (4) تحفظ الاولى منها في المركز, وترسل الثانية مع البيانات الشهرية الى دائرة الالات الزراعية في بيروت وتسلم الثالثة الى سائق الالة. ثانيا- يقوم السائق بالعمل المطلوب متقيدا بما يلي: 1- يدون امر الشغل في دفتر سير الجرار دون أي تشطيب 2- يعيد امر الشغل الى المركز بعد انتهاء العمل, وذلك بعد ان يدون عليه خلاصة ما قام به من عمل وبعد ان يأخذ عليه توقيع صاحب العلاقة. اما اذا تمنع صاحب العلاقة عن توقيع امر الشغل فيعرض السائق الامر فورا على رئيس المركز الذي يجري تحقيقا لتحديد الاسباب ويدون النتيجة على امر الشغل ويوقعها.
مادة 6: اجور السائقين: تحسب اجرة السائق اليومية عن ثماني ساعات عمل يؤديها لحساب المزارعين وفقا للترتيب التالي: 1200 غ.ل عندما يقود جرارا بقوة 60 ستين حصانا فما فوق 1000 غ.ل عندما يقود جرارا بقوة 35 الى 59 حصانا 800 غ.ل عندما يقود جرارا بقوة 35 فما دون وعندما يعمل على الات حزم القش الدراسات وغيرها على ان لا تقل اجرته عن أي جزء من النهار مهما بلغ الجزء, عن اجرة نصف يوم شغل عادي اما اذا كان السائق يعمل لحساب وزارة الزراعة فتحسب اجرته اليومية: آ- خمس ليرات لسائقي الجرارات التي تكون قوتها دون السبعين حصانا ب - ست ليرات لسائقي الجرارات التي تكون قوتها سبعين حصانا فما فوق.
مادة 7: نقل الالات الزراعية: تنقل الالات الزراعية من المركز الى مكان العمل: آ- بواسطة شاحنات الوزارة ان امكن شرط ان يقوم طالب العمل المحروقات اللازمة. ب - بواسطة شاحنات الافراد او المؤسسات الرسمية او الخاصة على ان يدفع طالب العمل النفقة المتوجبة.
مادة 8: اعمال موظفي المراكز: آ- تحدد اعمال المهندس المسؤول عن اعمال المركز بما يلي: 1- الاشراف التام على جميع اعمال المركز فنيا واداريا وماليا. 2- مراقبة القيود 3- تدقيق الكشوفات المتعلقة باعمال الالات 4- اعطاء التعليمات اللازمة لاستعمال الالات في مختلف الاراضي والاعمال. 5- تدقيق جداول الاستهلاك ومقابلتها بالاعمال التي استهلكت فيها. ب - تحدد اعمال رئيس المركز بما يلي: 1- ادارة المركز وجميع الاته ومعداته 2- قبول الطلبات المتعلقة باستخدام الالات الزراعية 3- اجراء الكشف على الاراضي المطلوب العمل فيها 4- قبض قيمة التأمين المطلوب من المزارع لتأمين اجور السائق 5- اتمام جميع المعاملات المالية في المركز 6- تنظيم سجلات المركز وفقا لنماذج السجلات الموضوعة لهذه الغاية 7- تنظيم اوامر الشغل حسب القواعد الموضوعة 8- تنظيم كشوف التصليحات واعطاء الاوامر لامين مستودع المركز لتسليم قطع التبديل اللازمة على ان تؤخذ موافقة المهندس المسؤول عليها. 9- تأمين الاصلاحات الضرورية المستعجلة التي تتطلب نفقات لا تتجاوز الخمس والعشرين ليرة لبنانية على ان ينظم فيها بعد كشف التصليح ويقدم الفواتير الرسمية اللازمة ج- تحدد اعمال وكيل رئيس المركز ما يلي: 1- معاونة رئيس المركز في جميع اعماله 2- ادارة مستودع المركز وتنظيم سجلاته 3- مراقبة اعمال الالات والتصلحيات والسائقين
مادة 9: ينشأ في كل من مراكز الالات الزراعية في الملحقات مستودع فرعي لتأمين قطع التبديل الضرورية عند الحاجة, ولتسهيل اجراء التصليحات الاولية المستعجلة في المركز اما التصليحات الرئيسية فتجري في مركز بيروت
مادة 10: توزع الالات الموجودة في وزارة الزراعة على ضوء تقرير معلل تضعه اللجنة الفنية للالات مع مراعات حاجة المناطق الزراعية
مادة 11: تكون دائرة الالات الزراعية مسؤولا عن الاشراف على اعمال جميع مراكز الالات الزراعية في المناطق وعلى المراب الرئيسي في بيروت تضع دائرة الالات في نهاية كل ثلاثة اشهر تقريرا عن الاعمال التي قامت بها الالات الزراعية خلال هذه المدة وعن جميع اعمال هذه الدائرة.
مادة 12: تضع دائرة الالات في مطلع كل سنة بيانا يتضمن جردا عاما عن موجودات الدائرة من معدات والات الخ... ينظم البيان على ضوء احكام قانون المحاسبة العامة, وترسل نسخ عن جداول المواد المستهلكة والمحولة الى المراجع التي نص عليها القانون المذكور.
مادة 13: الغيت جميع الاحكام (قرارات ومذكرات ) التي تخالف احكام هذا القرار او تتعارض مع نصوصه, ولا سيما القرار الصادر بتاريخ 30 نيسان 956 برقم 160
مادة 14: تنفذ احكام هذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 14 اب 1957 وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون