The whole text

نظام وضع الآلات الزراعية في خدمة المزارعين مجاناً In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: عمل الالة: اولا- ينظم رئيس المركز امر شغل للالة المطلوبة على ثلاث نسخ حسب النموذج رقم (4) تحفظ الاولى منها في المركز, وترسل الثانية مع البيانات الشهرية الى دائرة الالات الزراعية في بيروت وتسلم الثالثة الى سائق الالة. ثانيا- يقوم السائق بالعمل المطلوب متقيدا بما يلي: 1- يدون امر الشغل في دفتر سير الجرار دون أي تشطيب 2- يعيد امر الشغل الى المركز بعد انتهاء العمل, وذلك بعد ان يدون عليه خلاصة ما قام به من عمل وبعد ان يأخذ عليه توقيع صاحب العلاقة. اما اذا تمنع صاحب العلاقة عن توقيع امر الشغل فيعرض السائق الامر فورا على رئيس المركز الذي يجري تحقيقا لتحديد الاسباب ويدون النتيجة على امر الشغل ويوقعها.

المادة 5 من نظام وضع الآلات الزراعية في خدمة المزارعين مجاناً https://lebaneselegislation.com/law/199253/article/5/