المادة 1
مادة 1: تنشأ في موقع وسط اللقلوق النموذجي - قضاء جبيل - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اللقلوق".
مرسوم Decree No. 8156 05/12/1961
مادة 1: تنشأ في موقع وسط اللقلوق النموذجي - قضاء جبيل - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اللقلوق".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تددعو الحاجة.
الذوق في 5 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط