All legislation

مرسوم Decree No. 8156 05/12/1961

انشاء بلدية باسم بلدية اللقلوق

Type
مرسوم · Decree
Number
8156
Date
05/12/1961
Official Gazette
Issue 53, 13/12/1961, p. 1359
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7452 تاريخ 31/05/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8156 تاريخ 05/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في موقع وسط اللقلوق النموذجي - قضاء جبيل - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اللقلوق".

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تددعو الحاجة.

الذوق في 5 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط