The whole text

قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 71 تاريخ 14/2/1961 المذكور كما يلي: "وتعفى المواد والسلع ذاتها بأية طريقة صدرت اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المائة ليرة لبنانية."

المادة 2 من قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/199262/article/2/