المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 302/أ تاريخ 28/7/1961 وتقرأ كما يلي: يفوض الى مدير عام الاقتصاد الوطني توقيع القرارت المتعلقة بتسجيل شركات الضمان وبشطبها وبفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية.
قرار Decision No. 466 09/12/1961
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 302/أ تاريخ 28/7/1961 وتقرأ كما يلي: يفوض الى مدير عام الاقتصاد الوطني توقيع القرارت المتعلقة بتسجيل شركات الضمان وبشطبها وبفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء:رفيق نجا