المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 302/أ تاريخ 28/7/1961 وتقرأ كما يلي: يفوض الى مدير عام الاقتصاد الوطني توقيع القرارت المتعلقة بتسجيل شركات الضمان وبشطبها وبفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية.
قرار رقم 466 تاريخ 09/12/1961 In force
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 302/أ تاريخ 28/7/1961 وتقرأ كما يلي: يفوض الى مدير عام الاقتصاد الوطني توقيع القرارت المتعلقة بتسجيل شركات الضمان وبشطبها وبفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية.
المادة 1 من قرار رقم 466 تاريخ 09/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/199264/article/1/