The whole text

مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: تعطى الشركة مهلة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم لتنفيذ مختلف احكامه, وفي حال اي تأخير لا يعود لظرف قاهر خارج عن مسؤولية الشركة, يصبح هذا المرسوم لاغيا.

المادة 14 من مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/199272/article/14/