All legislation

مرسوم Decree No. 9288 05/10/1996

الترخيص لشركة داتاسات datasat اقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية بالاتجاهين لتبادل المعلومات فقط RADIO DATE TRANSMISSION NETWORK ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9288
Date
05/10/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3825-3826
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022 (the text)
مرسوم رقم 4328 تاريخ 25/10/2000 (Art. 1)
مرسوم رقم 9862 تاريخ 07/02/1997 (Art. 1)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول

الادارية

والمالية للمديرية العامة للبريد والبرق), لا سيما المواد 189 و235 و237

و243 منه,

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 232/95 تاريخ 06/08/

1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/08/1996 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمدة خمس سنوات, تتجدد سنة فسنة بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, لشركة داتاسات DATASAT, المسماة في هذا المرسوم "الشركة" اقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية لنقل المعلومات فقط (Radio Data Transmission Network) على الاراضي اللبنانية, ويمنع تجديد هذا الترخيص عندما تنشىء دوائر المواصلات السلكية واللاسلكية في القطاع العام شبكة خاصة بها تستطيع تأمين جميع الخدمات التي تؤمنها الشركة. يحظر على الشركة نقل المعلومات التي تمس بالانتظام العام والاداب العامة وجميع المعلومات المتعلقة بسلامة البلاد والدفاع الوطني والشؤون المتعلقة بحقوق الغير والحياة الخصوصية.

المادة 2

مادة 2: لا يخول هذا الترخيص الشركة اي امتياز ولا يحول دون اعطاء غيرها تراخيص مماثلة.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن الترخيص الى اي شخص طبيعي او معنوي الا بموافقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 4

مادة 4: تقيم الشركة الشبكة وتديرها وتستثمرها وتصونها على نفقتها ومسؤوليتها, ولا يترتب على الدولة اية مسؤولية او عبء مالي من جراء ذلك.

المادة 5

مادة 5: تستوفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لقاء هذا الترخيص عشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال او التجهيزات او الخدمات التي تقدمها الشركة), بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره مئة مليون ليرة لبنانية سنويا لقاء استعمالها الحزمات الهرتزية المنوه عنها في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تتولى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتنسيق مع الشركة تحديد الحزمات الهرتزية التي ستستعمل من قبل الشركة لتأمين الخدمة وذلك ضمن المخطط العام لتوزيع الترددات وبشكل لا يؤدي الى اي تشويش على المحطات المرخص بها سابقا من قبل هذه الوزارة.

المادة 7

مادة 7: تتعهد الشركة باعطاء كل مشترك بشبكتها رقم حساب خاص به وبتقديم كشف لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن فواتير المشتركين خلال شهر من تاريخ اصدار الفواتير يتضمن رقم حساب المشترك والمبلغ المقبوض منه. يمكن لمراقبين مكلفين من قبل الوزارة المذكورة الكشف في مكاتب الشركة على حسابات الشركة وعلى حسابات المشتركين ولوائح اسمائهم, وذلك للتأكد من صحة الوثائق المالية. في حال ظهور اي اختلاف بين حسابات الشركة وفواتير المشتركين يطبق بحق الشركة مضمون المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 .

المادة 8

مادة 8: تدفع الشركة الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, مبلغ العشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادر عن الشركة لمشتركيها, في مهلة شهر واحد من تاريخ اصدار هذه الفواتير وتدفع غرامة قدرها 3% من قيمة الفواتير المتأخرة عن كل شهر تأخير. اما مبلغ المئة مليون المتوجب للوزارة المذكورة لقاء استعمال الشركة الحزمات الهرتزية فيدفع سلفا عند البدء بتشغيل الشبكة عن كل اثني عشر شهرا, وبعدها سنويا.

المادة 9

مادة 9: يمكن, بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, الغاء الترخيص في اي وقت كان وبدون اي تعويض في جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 .

المادة 10

مادة 10: على الشركة وقبل البدء باستثمار الشبكة, ان تقدم الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبدون مقابل عشرين جهاز لتبادل المعلومات لاسلكيا بالاتجاهين على ان تعفى هذه الاجهزة من اية فاتورة, وذلك لتسهيل مراقبة نوعية الخدمة المقدمة للمشتركين.

المادة 11

مادة 11: على الشركة وقبل البدء بانشاء واستثمار الشبكة المذكورة ان تقدم الى المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كافة المستندات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالشبكة التي سوف تنشئها, وان تجيب على اسئلة المختصين في المديرية المذكورة كلما قضت الحاجة.

المادة 12

مادة 12: يتم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الشركة والوزارة هدفها التنسيق والمتابعة لاعمال الشركة. تتألف هذه اللجنة من خمسة اعضاء: ثلاثة اعضاء تختارهم الوزارة وعضوان تختارهم الشركة, ويرأس هذه اللجنة مدير عام الاستثمار والصيانة في الوزارة المذكورة. يحق لأي من الفريقين عرض ما يراه مناسبا لحسن تنفيذ هذا الترخيص امام اللجنة. يحق لأي من الفريقين عرض ما يراه مناسبا لحل اي اشكال قد يعترض حسن تنفيذ هذا الترخيص . تعقد لجنة التنسيق اجتماعات دورية شهرية لاجراء المحاسبة ومناقشة المواضيع كافة.

المادة 13

مادة 13: تحترم الشركة اثناء بناء وصيانة واستثمار الشبكة التابعة لها كافة المقاييس الفنية الصادرة عن الهيئات الدولية (ITU) والمواصفات الفنية الواردة في الوثائق الفنية التي سلمتها الشركة للوزارة قبل صدور هذا المرسوم.

المادة 14

مادة 14: تعطى الشركة مهلة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم لتنفيذ مختلف احكامه, وفي حال اي تأخير لا يعود لظرف قاهر خارج عن مسؤولية الشركة, يصبح هذا المرسوم لاغيا.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: الفضل شلق