المادة 1
مادة 1: يطلب من المصارف العاملة في لبنان التقيد بمضمون الجدول المرفق الذي يبين عناصر الاموال الخاصة والمبالغ الواجب تنزيلها عند احتساب النسب والمعايير المصرفية المعتمدة.
قرار Decision No. 6294 17/09/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادتين 146 و147 منه,
وبناء على القرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996 موضوع التعميم للمصارف رقم 1440
تاريخ 05/06/1996,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/1996,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يطلب من المصارف العاملة في لبنان التقيد بمضمون الجدول المرفق الذي يبين عناصر الاموال الخاصة والمبالغ الواجب تنزيلها عند احتساب النسب والمعايير المصرفية المعتمدة.
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة