All legislation

قرار Decision No. 6294 17/09/1996

الطلب من المصارف العاملة في لبنان التقيد بمضون الجدول الذي يبين عناصر الاموال الخاصة والمبالغ الواجب تنزيلها عند احتساب النسب والمعايير المصرفية المعتمدة

Type
قرار · Decision
Number
6294
Date
17/09/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3960
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 6294 تاريخ 17/09/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادتين 146 و147 منه,

وبناء على القرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996 موضوع التعميم للمصارف رقم 1440

تاريخ 05/06/1996,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب من المصارف العاملة في لبنان التقيد بمضمون الجدول المرفق الذي يبين عناصر الاموال الخاصة والمبالغ الواجب تنزيلها عند احتساب النسب والمعايير المصرفية المعتمدة.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة