ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة اللاتين في لبنان" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 3693/2 تاريخ 30/06/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة اللاتين في لبنان". مركزها: الدورة ـ الأوتوستراد ـ بناية كتانة ـ قضاء المتن. غايتها: ـ 1 ـ المحافظة على أبناء الطائفة اللاتينية في لبنان وعلى مكانتها الاجتماعية, والمحافظة على دور الطائفة اللاتينية في الخدمات الإنسانية وتطويره. 2 ـ توطيد التعاون وبث الروح الوطنية والمثل العليا. 3 ـ العمل على تطوير وتحديد المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية في الطائفة وعلى إنشاء مؤسسات جديدة في هذه الحقول, ومعالجة مشاكل أبناء الطائفة في إطار الإبقاء على وحدتهم. 4 ـ المساهمة الفعالة في بناء المجتمع اللبناني إنسانيا وحضاريا وثقافيا. المؤسسون السادة: رودلف الكسي منسترسكي. نبيل الفرد أندره شارل كتانه. جبرائيل فؤاد أمين بازرجي. موريس مارسل هانم أوغلو. جورج ادغار سيستو. إلياس ميشال تلحمه. برنار جول موراتي. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جبرائيل فؤاد أمين بازرجي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 19/2/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر