All legislation

علم وخبر Notice of association No. 118 12/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "رابطة اللاتين في لبنان" مركزها: الدورة-قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
118
Date
12/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6434-6435
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 830 تاريخ 24/05/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 118 تاريخ 12/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة اللاتين في لبنان" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3693/2 تاريخ 30/06/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة اللاتين في لبنان". مركزها: الدورة ـ الأوتوستراد ـ بناية كتانة ـ قضاء المتن. غايتها: ـ 1 ـ المحافظة على أبناء الطائفة اللاتينية في لبنان وعلى مكانتها الاجتماعية, والمحافظة على دور الطائفة اللاتينية في الخدمات الإنسانية وتطويره. 2 ـ توطيد التعاون وبث الروح الوطنية والمثل العليا. 3 ـ العمل على تطوير وتحديد المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية في الطائفة وعلى إنشاء مؤسسات جديدة في هذه الحقول, ومعالجة مشاكل أبناء الطائفة في إطار الإبقاء على وحدتهم. 4 ـ المساهمة الفعالة في بناء المجتمع اللبناني إنسانيا وحضاريا وثقافيا. المؤسسون السادة: رودلف الكسي منسترسكي. نبيل الفرد أندره شارل كتانه. جبرائيل فؤاد أمين بازرجي. موريس مارسل هانم أوغلو. جورج ادغار سيستو. إلياس ميشال تلحمه. برنار جول موراتي. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جبرائيل فؤاد أمين بازرجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19/2/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر