ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة,
بناء على قرارات التخمين ارقام 560 و561 و562 تاريخ 29/06/2002 وارقام 571 و572 تاريخ 03/07/2002 الصادرة عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضية بتحديد التعويضات لمالكي العقارات ارقام 576 و660 و788 و793 و944 من منطقة عرقا العقارية-قضاء عكار,
بناء على اقتراح رئيس قسم الديوان لشؤون المحاسبة واللوازم,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويضات العائدة للعقارات أرقام 576 و660 و788 و793 و944 من منطقة عرقا العقارية والبالغة قيمتها /1292089997/ل.ل. فقط مليار ومايتان واثنان وتسعون مليونا وتسعة وثمانون ألفا وتسعماية وسبعة وتسعون ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويضات المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القرار, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 12 أيلول 2002
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني