All legislation

قرار Decision No. 223 12/09/2002

ايداع تعويض لاجل عقارات مستملكة في منطقة عرقا العقارية

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
12/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6455
Status
In force
Amended by
قرار رقم 101 تاريخ 03/06/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 12/09/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة,

بناء على قرارات التخمين ارقام 560 و561 و562 تاريخ 29/06/2002 وارقام 571 و572 تاريخ 03/07/2002 الصادرة عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضية بتحديد التعويضات لمالكي العقارات ارقام 576 و660 و788 و793 و944 من منطقة عرقا العقارية-قضاء عكار,

بناء على اقتراح رئيس قسم الديوان لشؤون المحاسبة واللوازم,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويضات العائدة للعقارات أرقام 576 و660 و788 و793 و944 من منطقة عرقا العقارية والبالغة قيمتها /1292089997/ل.ل. فقط مليار ومايتان واثنان وتسعون مليونا وتسعة وثمانون ألفا وتسعماية وسبعة وتسعون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويضات المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القرار, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 12 أيلول 2002 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني