ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران
2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الطاقة
والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/08/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضائع معدل الرسم VAT المنسق 27.11 نص البند دون تعديل - مسيلة 2711.11 -- غاز طبيعي طن ص 12000 10% + رسم استهلاك داخلي طن ص 227000 2711.12 -- بروبان طن ص 12000 10% + رسم استهلاك داخلي طن ص 227000 2711.13 -- بوتان طن ص 12000 0% + رسم استهلاك داخلي طن ص 227000 2711.14 -- اثيلين, بروبيلين, بوتيلين وبوتاديين طن ص 12000 10% + رسم استهلاك داخلي طن.ص 227000 2711.19 -- غيرها طن.ص 12000 10% + رسم استهلاك داخلية طن.ص 227000 - في حالة غازية: 2711.21 -- غاز طبيعي طن.ص 12000 10% + رسم استهلاك داخلي طن.ص 227000 2711.29 -- غيرها طن.ص 12000 10% + رسم استهلاك داخلي طن.ص 227000
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من صباح أول يوم عمل يلي تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق أحكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة إعفاء أو ايصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية أو بصورة التأمين, قبل تاريخ نفاذه.
بعبدا في 10 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون