المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من صباح أول يوم عمل يلي تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق أحكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة إعفاء أو ايصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية أو بصورة التأمين, قبل تاريخ نفاذه.