All legislation

علم وخبر Notice of association No. 119 14/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "منتدى التنمية اللبناني" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
119
Date
14/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6435-6436
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 156 تاريخ 02/02/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 119 تاريخ 14/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "منتدى التنمية اللبناني" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3304/2 تاريخ 17/04/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى التنمية اللبناني". مركزها: بيروت ـ البربير ـ النويري ـ سنتر حماده ـ ملك الدكتور نبيل الخراط. غايتها: ـ 1 ـ العمل على تحقيق التنمية بمختلف أشكالها لا سيما التنمية البشرية ومحاربة التخلف. 2 ـ العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات. 3 ـ مكافحة الفقر والعمل على تنمية الموارد البشرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: زهير عثمان حطب. محمود فارس الأحمدية. سليمان منقذ سليمان. مظهر أحمد الحركة. محمود محمد مصري. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان منقذ سليمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر