All legislation

مرسوم Decree No. 11288 12/11/1997

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في الشيخ محمد (قضاء عكار) باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
11288
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3777-3778
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3795 تاريخ 05/09/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11288 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين جليل

جميل وحمزي الاحمد والمسجل برقم 2633/6

تاريخ 23/07/1996 والمتضمن طلب الترخيص لهما

بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم

"المركز الوطني للتعليم المهني والتقني",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين جليل اسعد جميل, المولود سنة 1959, وحمزى مصطفى الاحمد, المولود سنة 1965 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في الشيخ محمد (قضاء عكار) على العقار رقم 88 من منطقة الشيخ محمد العقارية باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص :برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مساعد ممرض المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مستكتب مختزل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مصلح راديو المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مصلح تلفزيون المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : عامل تمديدات كهربائية المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية. كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الالة الكاتبة - محاسب عام - تصفيف الشعر - الماكياج - اخصائي الكتروني - تنسيق وصناعة الزهور - الرسم على الزجاج - السيراميك - لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - اللغة الروسية - اللغة الالمانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير