ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين جليل
جميل وحمزي الاحمد والمسجل برقم 2633/6
تاريخ 23/07/1996 والمتضمن طلب الترخيص لهما
بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم
"المركز الوطني للتعليم المهني والتقني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين جليل اسعد جميل, المولود سنة 1959, وحمزى مصطفى الاحمد, المولود سنة 1965 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في الشيخ محمد (قضاء عكار) على العقار رقم 88 من منطقة الشيخ محمد العقارية باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3795 تاريخ 05/09/2000, article 2, 14/09/2000
مادة 2: رخص للسيد حمزي مصطفى الاحمد المولود سنة 1965 باضافة اسم السيد كميل اسعد جميل المولود سنة 1956 الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11288 تاريخ 12/11/1997 القاضي بانشاء مدرسة فنية خاصة في الشيخ محمد (قضاء عكار) باسم "المركز الوطني للتعليم المهنى والتقني".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص :برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مساعد ممرض المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مستكتب مختزل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مصلح راديو المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مصلح تلفزيون المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : عامل تمديدات كهربائية المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية. كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الالة الكاتبة - محاسب عام - تصفيف الشعر - الماكياج - اخصائي الكتروني - تنسيق وصناعة الزهور - الرسم على الزجاج - السيراميك - لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - اللغة الروسية - اللغة الالمانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير