All legislation

مرسوم Decree No. 11331 12/11/1997

تعديل المادة الاولى من المرسوم 6369 تاريخ 17 شباط 1995 المتعلق بتعديل تأليف اللجنة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 وتعديلاته

Type
مرسوم · Decree
Number
11331
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3771
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17069 تاريخ 29/05/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11331 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956

(تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6369 تاريخ 17/02/1995

المتعلق بتعديل تأليف لجنة فصل الخلافات التي

تنشأ بين الحكومة وادارة المدارس الخاصة

المجانية المنصوص عليها في المادة 63 من القانون

الصادر بتاريخ 15/06/1959,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 959 تاريخ 22/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 6369 تاريخ 17 شباط 1995 المتعلق بتعديل تأليف اللجنة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956، ممثل وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة، بحيث يصبح: السيد يوسف حسن ضيا، ممثل عن وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة، عضواً. بدلاً من: ـ السيد جرجي يونس، ممثل عن وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة، عضواً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري