All legislation

مرسوم Decree No. 11278 12/11/1997

الترخيص باكتساب الجنسية الدانماركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11278
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3764
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6593 تاريخ 22/10/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11278 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

رقم 227/3 تاريخ 22/08/1995 المتضمن رغبة

السيد خضر قاسم السنكري في التنازل عن جنسيته

اللبنانية للحصول على الجنسية الدانماركية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خضر قاسم السنكري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر