المادة 1
مادة 1: رخص للسيد خضر قاسم السنكري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 11278 12/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
رقم 227/3 تاريخ 22/08/1995 المتضمن رغبة
السيد خضر قاسم السنكري في التنازل عن جنسيته
اللبنانية للحصول على الجنسية الدانماركية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد خضر قاسم السنكري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر