All legislation

مرسوم Decree No. 11265 11/11/1997

تعديل المرسوم رقم 4146 تاريخ 14/07/1981(تسوية المخالفات الطفيفة لقاء دفع غرامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11265
Date
11/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3767-3770
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11265 تاريخ 11/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 04/06/1997- محضر رقم 22,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 205 تاريخ 30/06/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/09/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعين الحدود القصوى للتسامح بشأن تطبيق احكام قانون البناء وتحدد الغرامات الواجب استيفاؤها لقاء ذلك وفقا للاحكام التالية:

اولا - مخالفات التعديات على التراجع:

أ- مخالفات التعديات على التراجع عن حدود العقار: يجوز التسامح في مخالفات التراجع عن حدود العقار ضمن نسبة 5% (خمسة بالماية) من التراجع المفروض شرط ان لا يتجاوز 25 سم (خمسة وعشرين سنتمترا) وتشمل هذه المخالفات ايضا جميع مخالفات التراجع بين بناءين قائمين في عقار واحد او في مجموعة عقارات تشكل وحدة عقارية غير قابلة للتجزئة. تفرض غرامة مالية لقاء هذا التسامح توازي خمس مرات رسم البناء المتوجب بحسب الرخصة عن كل متر مربع من المساحة المخالفة في كل طابق

ب - مخالفات التعديات على التراجع عن التخطيط والطرقات: لا تفرض غرامة مالية اذا لم يتجاوز التعدي 16 سم (ستة عشر سنتيمترا للتلبيس ) في البناء.

ثانيا - المخالفات الداخلية ضمن البناء:

1- أ- مدى وقوع النظر: تسامح ضمن نسبة 5% (خمسة بالماية) مع حد اقصى قدره 25 سم (خمسة وعشرين سنتمترا) تفرض لقاء التسامح الوارد اعلاه غرامة مالية توازي مرة ونصف رسم البناء المتوجب بحسب الرخصة عن كل متر مربع من مساحة الغرف او القطع التي اصبح وضعها مخالفا.

1-ب- عرض حقل وقوع النظر: يجوز التجاوز لغاية 10 سم, دون اي غرامة, وتفرض غرامة مالية على المخالفات التي تتجاوز 10 سم على ان لا تزيد عن 20 سم (عشرون سنتمترا) كحد اقصى, قدرها مرة ونصف رسم البناء المتوجب بحسب الرخصة عن كل متر مربع من مساحة الغرف او القطع التي اصبح وضعها مخالفا.

2- العلو الداخلي: تسامح لغاية 15 سم (خمسة عشر سنتيمترا) كحد اقصى, وتخضع لغرامة مالية وفقا لما يلي:

- لغاية خمسة سنتمترات, دون غرامة.

- من خمسة الى عشرة سنتمترات: خمس مرات رسم البناء المتوجب بحسب الرخصة عن كامل المساحة المخالفة.

- من عشرة لغاية خمسة عشر سنتمترا: عشر مرات رسم البناء المتوجب بحسب الرخصة عن كامل المساحة المخالفة. اما في الحمامات فيجوز التسامح دون اية غرامة لغاية 10 سم (عشرة سنتمترات).

3- مساحة الفتحات (نوافذ وابواب): تسامح ضمن نسبة 10% (عشرة بالماية). تفرض لقاء التسامح اعلاه غرامة مالية توازي مرة واحدة رسم البناء المتوجب بحسب الرخصة عن كل متر مربع من مساحة الغرف او القطع التي اصبح وضعها مخالفا.

4- عمق الغرف: تسامح ضمن نسبة 5% (خمسة بالماية) تفرض لقاء التسامح الوارد اعلاه غرامة مالية توازي مرتين ونصف رسم البناء المتوجب بحسب الرخصة عن كل متر مربع من مساحة الغرف او القطع التي اصبح وضعها مخالفا.

5- الشواريق: يجوز التسامح بنقص قطر الشواريق الافرادية لغاية 10 سم, والشواريق المشتركة لغاية 20 سم شرط تزويد الشواريق بشفاط كهربائي فردي, وذلك لقاء غرامة مقدارها ربع رسم البناء المتوجب حسب الرخصة عن المساحات المخالفة.

6- في منحدرات الدخول والخروج وفسحة المرآب وفي الممرات الداخلية لمواقف السيارات: لا تفرض اي غرامة مالية اذا لم تتجاوز المخالفة, زيادة او نقصانا نسبة اقصاها 2% (اثنان بالماية) من عرض الممرات الرئيسية والداخلية وشعاع المنعطفات وانحدار المنحدرات الرئيسية والداخلية ومنحدر مواقف السيارات المسموح به. وتفرض غرامة مالية توازي مرتين ونصف رسم البناء المتوجب بحسب الرخصة عن كل متر مربع من مساحة الاقسام التي اصبح وضعها مخالفا, والتي تتجاوز مخالفتها, زيادة او نقصانا نسبة 2% (اثنان بالماية) ولا تتجاوز المسموح به بالمرسوم رقم 9663 تاريخ 30/12/1996 الخاص بالعقارات التي لا تزيد مساحتها عن 800 م2.

ثالثا - المخالفات على عوامل الاستثمار والارتفاع الاقصى:

1- مخالفات على معدل الاستثمار السطحي: تسامح بزيادة ضمن نسبة 2% (اثنان بالماية) من معدل الاستثمار السطحي في المنطقة وتفرض غرامة مالية قدرها عشر مرات رسم البناء المتوجب بحسب الرخصة عن كامل المساحة الاضافية.

2- مخالفات عامل الاستثمار العام: تسامح بزيادة ضمن نسبة 2% (اثنان بالماية) من عامل الاستثمار العام في المنطقة شرط ان تكون هذه الزيادة موزعة على مختلف طوابق البناء. تفرض لقاء هذا التسامح غرامة توازي ضعف ثمن الارض الاضافية اللازمة ليصبح عامل الاستثمار العام منطبقا على نظام المنطقة, على ان يجري تخمين ثمن المتر المربع وفقا للاصول المتبعة في تسوية مخالفات البناء. في حال وجود مخالفة في عامل الاستثمار العام ومعدل الاستثمار السطحي في آن واحد, تفرض الغرامة القصوى بين المخالفتين.

3- العلو الاقصى (الغلاف للعلو المفروض في نظام المنطقة): لا تفرض اي غرامة على زيادة العلو الاقصى المسموح به لغاية 50 سم (خمسون سنتمترا) وتفرض غرامة مرتين رسم البناء المتوجب بحسب الرخصة عن كامل الطابق المرتفع اذا زاد ارتفاع العلو الاقصى عن خمسين سنتمترا عن المسموح به ولغاية المتر ضمنا كحد اقصى.

4- مساحة غرفة الناطور وغرفة المصعد والدرج وخزانات المياه: تسامح بزيادة لا تتجاوز خمسة امتار مربعة وتفرض غرامة مرة واحدة رسم البناء المتوجب بحسب الرخصة عن كل متر مربع.

5- الشرفات:

أ- عرض الشرفات المفروضة فوق الطريق: اذا لم تتجاوز الزيادة في عرض الشرفة فوق الطريق او التراجع (10 سم) تفرض غرامة مالية مقدارها خمس مرات رسم البناء المتوجب حسب الرخصة عن المساحة الزائدة عن النتوء المسموح به.

ب- علو الشرفات المفروضة فوق الطريق: تسامح بنقص ضمن نسبة 3% من الحد الادنى للارتفاع المسموح لقاء غرامة ثلاث مرات رسم البناء المتوجب حسب الرخصة عن مساحة الشرفات المخالفة.

رابعا- المخالفات في الشروط الخاصة (نوع المواد - حجر طبيعي): تسامح بنقص ضمن نسبة 10% (عشرة بالماية) في المساحة المفروضة تفرض عن هذه المخالفة غرامة مالية بمعدل /25000/ ل.ل. (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) عن كل متر مربع غير منفذ بالحجر الطبيعي المفروض .

Applied in 1 ruling

المادة 2

عند اضافة اية انشاءات فوق او تحت (تسكير اعمدة) البناء القائم والموجود في منطقة يفرض نظامها الجديد استعمال الحجر الطبيعي في واجهاته,واذا كانت المساحة المبنية سابقا تساوي على الاقل ثلثي ما هو مسموح به وفقا لعامل الاستثمار العام يخير المالك بين وضع الحجر الطبيعي بنسبة واجهات القسم المراد اضافته وبين دفع رسم بمعدل /25000/ ل.ل. (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) عن كل متر مربع واحد من مساحة الحجر الطبيعي المفروض لهذا القسم. اما في حال العكس فيفرض الحجر الطبيعي على واجهات البناء القديم والجديد وفقا للنظام المصدق. وفي الابنية المنجزة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم, والتي نفذت واجهاتها بالحجر الاصطناعي او بمواد اصطناعية بدلا من الحجر الطبيعي, تفرض عن هذه المخالفة غرامة مالية قدرها /10000/ ل.ل. (عشرة الاف ليرة لبنانية) عن كل متر مربع غير منفذ بالحجر الطبيعي المفروض .

المادة 3

لا تدخل واجهات البناء المتلاصقة مع بناء قائم في عقار مجاور في حساب الواجهات التي تحسب على اساسها نسبة الحجر الطبيعي المفروض , وذلك في جميع المناطق التي يفرض نظام البناء الخاص بها استعمال الحجر الطبيعي في بناء الواجهات.

المادة 4

يمكن للمجلس الاعلى للتنظيم المدني, في المناطق التي فرض نظامها استعمال الحجر الطبيعي او القرميد, استثناء الابنية ذات الخصائص والعناصر الهندسية المعمارية المعروفة (نمط باسك او نمط اسباني او عربي او باطون خام للغلاف او غيره) من فرض الحجر الطبيعي والقرميد وفقا لنظام المنطقة دون فرض اية غرامة, وذلك بغية الابقاء على الطابع المميز الخاص لهذه الابنية. وفي هذه الحالة يجب ان تقدم خرائط المشروع مفصلة وكاملة الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 5

يعتمد في تطبيق البنود الواردة اعلاه مبلغ /8000/ ل.ل. (ثمانية الاف ليرة لبنانية) كحد ادنى لرسم رخصة البناء المتوجب عن المتر المربع الواحد.

المادة 6

يمكن تطبيق هذا المرسوم على المخالفات الطفيفة ضمن الابنية الخاضعة للتسوية وفقا لاحكام القانون رقم 324/94, اما المخالفات التي لا تستوفي شروط هذا المرسوم لجهة النسب المحددة ضمنه, فلا يجوز تجزئتها وتبقى خاضعة باكملها لاحكام قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94

المادة 7

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

Case law

Rulings that cite it.