All legislation

مرسوم Decree No. 11316 12/11/1997

الترخيص باشغال حانوت سجن طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
11316
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3764-3765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11316 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

"الاملاك العمومية" وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط

1949 "تنظيم السجون", لا سيما المادة 75 منه,

بناء على المزايدة العمومية المجراة من

قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

بتاريخ 07/02/1997,

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 313/ر.م.

تاريخ 09/05/1997 المتعلق بالموافقة على

مشروع التلزيم المعروض ,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد بدوي وجيه اللبيان اشغال حانوت سجن طرابلس لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاصة الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة تبدأ اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغ شاغل الحانوت صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت ويعتبر كأنه لم يكن في حاله الغاء الحانوت بصورة كلية ام جزئية من قبل الادارة شرط ابلاغ شاغل الحانوت ذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ رغبتها في الغائه وتقتصر حقوقه في هذه الحالة على استعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.

المادة 4

مادة 4: على شاغل الحانوت التقيد باحكام هذا المرسوم وبكافة بنود دفتر الشروط الخاصة الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والذي على اساسه تمت عملية المزايدة.

المادة 5

مادة 5: على شاغل الحانوت ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة رسم الاشغال السنوي وقدره /11.250.000/ ل.ل. (احد عشر مليونا ومايتان وخمسين الف ليرة لبنانية) خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه صدور المرسوم تحت طائلة الغاء حقه باشغاله لهذا الحانوت.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة او عند انتهائها, على المرخص له ان يسلم الحانوت للادارة بحالة جيدة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري