المادة 3
مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت ويعتبر كأنه لم يكن في حاله الغاء الحانوت بصورة كلية ام جزئية من قبل الادارة شرط ابلاغ شاغل الحانوت ذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ رغبتها في الغائه وتقتصر حقوقه في هذه الحالة على استعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.