All legislation

مرسوم Decree No. 11332 12/11/1997

النظام الخاص باستخدام الاجراء في وزارة التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
11332
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3787-3788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11332 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته),

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) ولا سيما المادة السادسة والثلاثين منه, المعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 716 تاريخ 06/08/1997,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 95/96-97 تاريخ 03/02/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 تطبق في استخدام الاجراء في وزارة التعليم المهني والتقني الاحكام الواردة في هذا المرسوم

المادة 2

حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم في الادارة المركزية لوزارة التعليم المهني والتقني والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التابعة لها وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في وزارة التعليم المهني والتقني وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

صنف الاجراء العاملون حاليا في وزارة التعليم المهني والتقني وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

حددت اسماء اجراء التصفية وتسمياتهم وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم وتلغى التسميات بانتهاء خدمة شاغليها.

المادة 6

العمل الاضافي:

1- يمكن تكليف الاجير باعمال اضافية بقرار يصدر عن وزير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني, على ان تبلغ ادارة التفتيس المركزي صورة عن قرار التكليف واسبابه الموجبة.

2- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافية بذات البدل المحدد في الفقرة (1) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994

3- يصرف هذا التعويض بقرار يصدر عن المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على افادة الرئيس المباشر تثبت ان الاجير قام فعلا بالاعمال الاضافية.

المادة 7

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير