المادة 6
العمل الاضافي:
1- يمكن تكليف الاجير باعمال اضافية بقرار يصدر عن وزير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني, على ان تبلغ ادارة التفتيس المركزي صورة عن قرار التكليف واسبابه الموجبة.
2- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافية بذات البدل المحدد في الفقرة (1) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994
3- يصرف هذا التعويض بقرار يصدر عن المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على افادة الرئيس المباشر تثبت ان الاجير قام فعلا بالاعمال الاضافية.