All legislation

مرسوم Decree No. 11301 12/11/1997

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى ماء) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الكحالة العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
11301
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3774-3775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11301 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 14/11/1995

من السيد بشاره الفغالي المتضمن طلبه

اسقاط قسم من مجرى الماء الكائن بين

العقارين رقم 42 و 43 من منطقة الكحالة

العقارية وشراء القسم المسقط,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي رقم 5592/95 تاريخ

04/05/1996,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى ماء شتوي كائن بين العقارين رقم 42 و43 من منطقة الكحالة العقارية (قضاء عاليه) المحدد بالاحرف (أ -ب -ج -د ه -و -أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /16/ م2 (ستة عشر مترا مربعا).

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط هذا المجرى والتي يتوجب القيام بها على نفقته ومسؤوليته.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري