المادة 2
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط هذا المجرى والتي يتوجب القيام بها على نفقته ومسؤوليته.