The whole text

مرسوم رقم 11301 تاريخ 12/11/1997 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط هذا المجرى والتي يتوجب القيام بها على نفقته ومسؤوليته.

المادة 2 من مرسوم رقم 11301 تاريخ 12/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/199404/article/2/