المادة 1
مادة 1: تعتبر, من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع انشاء معهد لاصلاح الاحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 709 من منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 11290 12/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر, من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع انشاء معهد لاصلاح الاحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 709 من منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: يستملك, للغاية المبينة في المادة الاولى اعلاه, ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, القسم من العقار رقم 709 من منطقة بعاصير العقارية المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره