ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المادة الاولى من المرسوم رقم 11531
تاريخ 24 كانون الاول 1997 القاضي باعتبار
الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي
220 كيلوفولت بصاليم-معاملتين من المنافع
العامة,
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تعديل
المرسوم رقم 11531 تاريخ 24 كانون الاول 1997
بصاليم-معاملتين 220 ك.ف. بعد ان تبين وجود
اخطاء مادية في اعداد الخرائط,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق تعديل مسار خط 220ك.ف. بصاليم ـ معاملتين بحيث تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ أشغال تجهيز هذا الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 208 09E والخريطتين رقم 208 06E و208 07E والمرفقة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الملغى عنها المرسوم رقم 11531 تاريخ 24/12/1997 بموجب المادة الأولى أعلاه, والمبينة أرقامها في اللائحة رقم 208 08E المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تدون إشارات الاستملاك على صحائف العقارات التي أصبحت مصابة بمسار خط 220 كيلوفولت بصاليم ـ معاملتين وفقا للائحة 208 09E المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: ايوب حميد