All legislation

مرسوم Decree No. 11062 27/09/2003

الترخيص بحفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسون مترا في منطقة عديسة العقارية-قضاء مرجعيون

Type
مرسوم · Decree
Number
11062
Date
27/09/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6316-6318
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1301 تاريخ 06/02/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11062 تاريخ 27/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ

26/05/1926 (المحافظة على مياه الاملاك

العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ

02/05/1970 (تنظيم التنقيب على المياه

واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ 11/ايلول

1998 (تعديل الرسوم),

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 8095/2001

تاريخ 20/10/2001 لحفر بئر لا يتجاوز عمقه

الماية وخمسين مترا في العقار الغير الممسوح

من منطقة عديسة العقارية-قضاء مرجعيون-محافظة

النبطية,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

21/01/2002 تحت الرقم 359/2002 من السيد خليل

محمد بعلبكي المتضمن طلبه الترخيص به بتعميق

بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في عقاره

الغير الممسوح من منطقة عديسة العقارية-قضاء

مرجعيون-محافظة النبطية,

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد

المائية والكهربائية المبدئية رقم 359/2002

تاريخ 05/03/2002,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خليل محمد بعلبكي, بتعميق بئر إلى أكثر من ماية وخمسون مترا /150/م في العقار الغير الممسوح من منطقة عديسة العقارية ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا, ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للأنظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الأشغال وأخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لإجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد