المادة 1
مادة 1: رخص للسيد خليل محمد بعلبكي, بتعميق بئر إلى أكثر من ماية وخمسون مترا /150/م في العقار الغير الممسوح من منطقة عديسة العقارية ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته.
مرسوم Decree No. 11062 27/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ
26/05/1926 (المحافظة على مياه الاملاك
العمومية واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ
02/05/1970 (تنظيم التنقيب على المياه
واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ 11/ايلول
1998 (تعديل الرسوم),
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 8095/2001
تاريخ 20/10/2001 لحفر بئر لا يتجاوز عمقه
الماية وخمسين مترا في العقار الغير الممسوح
من منطقة عديسة العقارية-قضاء مرجعيون-محافظة
النبطية,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
21/01/2002 تحت الرقم 359/2002 من السيد خليل
محمد بعلبكي المتضمن طلبه الترخيص به بتعميق
بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في عقاره
الغير الممسوح من منطقة عديسة العقارية-قضاء
مرجعيون-محافظة النبطية,
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية المبدئية رقم 359/2002
تاريخ 05/03/2002,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد خليل محمد بعلبكي, بتعميق بئر إلى أكثر من ماية وخمسون مترا /150/م في العقار الغير الممسوح من منطقة عديسة العقارية ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا, ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.
مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للأنظمة النافذة.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها.
مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الأشغال وأخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لإجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.
مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد