All legislation

مرسوم Decree No. 11323 10/11/2003

تشكيل جلنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11323
Date
10/11/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6196-6197
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 288 تاريخ 13/09/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11323 تاريخ 10/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني),

بناء على المرسوم رقم 2647 تاريخ

15/03/2000,

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني

والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شكلت لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف العسكري مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية من الضباط في الجيش والموظف في وزارة المالية التالية اسماؤهم: ـ العميد الركن محمد قعفراني ـ رئيسا ـ العميد الإداري اسكندر متى ـ عضوا ـ رئيس قسم شؤون العسكريين الخاصة في مديرية الأفراد ـ عضوا ـ السيد رامز سلوم رئيس دائرة في وزارة المالية ـ عضوا ـ رئيس مكتب التقاعد ـ عضوا ومقررا

المادة 2

مادة 2: شكلت لجنة احتياطية من الضباط في الجيش والموظف المدني في وزارة المالية المدرجة اسماؤهم ادناه, يدعى رئيسها أو أحد أعضائها لينوب عن رئيس أو عضو اللجنة المشار إليها أعلاه, عند غياب أي منهم لأي سبب كان: ـ العميد الركن شربل برق ـ رئيسا ـ العقيد احمد الحاج شحادة ـ عضوا ـ السيد رضوان غانم رئيس دائرة في وزارة المالية ـ عضوا ـ ضابط من مديرية الأفراد ـ عضوا ـ ضابط من مكتب التقاعد ـ عضوا ومقررا

المادة 3

مادة 3: يوقف العمل بالمرسوم رقم 2647 تاريخ 15/3/2000 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة