ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني),
بناء على المرسوم رقم 2647 تاريخ
15/03/2000,
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني
والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكلت لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف العسكري مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية من الضباط في الجيش والموظف في وزارة المالية التالية اسماؤهم: ـ العميد الركن محمد قعفراني ـ رئيسا ـ العميد الإداري اسكندر متى ـ عضوا ـ رئيس قسم شؤون العسكريين الخاصة في مديرية الأفراد ـ عضوا ـ السيد رامز سلوم رئيس دائرة في وزارة المالية ـ عضوا ـ رئيس مكتب التقاعد ـ عضوا ومقررا
مادة 2: شكلت لجنة احتياطية من الضباط في الجيش والموظف المدني في وزارة المالية المدرجة اسماؤهم ادناه, يدعى رئيسها أو أحد أعضائها لينوب عن رئيس أو عضو اللجنة المشار إليها أعلاه, عند غياب أي منهم لأي سبب كان: ـ العميد الركن شربل برق ـ رئيسا ـ العقيد احمد الحاج شحادة ـ عضوا ـ السيد رضوان غانم رئيس دائرة في وزارة المالية ـ عضوا ـ ضابط من مديرية الأفراد ـ عضوا ـ ضابط من مكتب التقاعد ـ عضوا ومقررا
مادة 3: يوقف العمل بالمرسوم رقم 2647 تاريخ 15/3/2000 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة