All legislation

مرسوم Decree No. 288 13/09/2008

تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
288
Date
13/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3633-3634
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7464 تاريخ 19/02/2021 (Arts. 1, 2)
مرسوم رقم 4052 تاريخ 30/11/2018 (Art. 2)
مرسوم رقم 3019 تاريخ 18/05/2018 (Art. 1)
مرسوم رقم 1866 تاريخ 23/11/2017 (Arts. 1, 2)
مرسوم رقم 3520 تاريخ 19/05/2016 (Arts. 1, 2)
مرسوم رقم 2931 تاريخ 11/02/2016 (Art. 1)
مرسوم رقم 11236 تاريخ 26/03/2014 (Arts. 1, 2)
مرسوم رقم 9006 تاريخ 09/10/2012 (Art. 1)
and 2 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 288 تاريخ 13/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 11323 تاريخ 10/11/2003،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 04/03/2021

Replaced by مرسوم رقم 7464 تاريخ 19/02/2021, article 1, from 04/03/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تشكل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والـمفارز الجمركية وفقاً لـما يلي:

ــ العميد الركن كلـمون سعد رئيساً

ــ العميد الإداري نديم ابي عبدالله عضواً

ــ العقيد الإداري حسام الرفاعي عضواً

ــ السيدة مريانا معوض رئيسة دائرة في وزارة الـمالية عضواً

ــ رئيس مكتب التقاعد عضواً ومقرراً

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/05/2016 · the Lebanese University's text

    تشكل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية وفقا لما يلي:

    ـ العميد الإداري اسكندر متى ـ رئيسا .

    ـ العميد الركن علي بحسون ـ عضوا .

    ـ رئيس قسم شؤون العسكريين الخاصة في مديرية الأفراد ـ عضوا.

    ـ السيدة مريانا معوض رئيسة دائرة في وزارة المالية ـ عضوا .

    ـ رئيس مكتب التقاعد ـ عضوا ومقررا.

  2. Version 2.0 · from 26/05/2016, until 30/11/2017 · Replaced by مرسوم رقم 3520 تاريخ 19/05/2016, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 30/11/2017, until 04/03/2021 · Replaced by مرسوم رقم 1866 تاريخ 23/11/2017, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  4. Version 4.0 · from 04/03/2021 · Replaced by مرسوم رقم 7464 تاريخ 19/02/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    تشكل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والـمفارز الجمركية وفقاً لـما يلي:

    ــ العميد الركن كلـمون سعد رئيساً

    ــ العميد الإداري نديم ابي عبدالله عضواً

    ــ العقيد الإداري حسام الرفاعي عضواً

    ــ السيدة مريانا معوض رئيسة دائرة في وزارة الـمالية عضواً

    ــ رئيس مكتب التقاعد عضواً ومقرراً

المادة 2

Amended 04/03/2021

Replaced by مرسوم رقم 7464 تاريخ 19/02/2021, article 1, from 04/03/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تشكل لجنة احتياطية، يدعى رئيسها أو أحد أعضائها لينوب عن رئيس أو عضو اللجنة الـمشار إليها أعلاه، عند غياب أي منهم لأي سبب كان:

ــ العميد الركن نجيب خليل رئيساً

ــ العقيد الركن الاداري وليد ابو شعر عضواً

ــ السيد رضوان غانم رئيس دائرة في وزارة الـمالية عضواً

ــ النقيب الإداري سليم عراجي عضواً

ــ الـمقدم الإداري عميد الاشقر عضواً ومقرراً

والباقي دون تعديل.

History · 6 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/05/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/05/2016, until 30/11/2017 · Replaced by مرسوم رقم 3520 تاريخ 19/05/2016, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 30/11/2017, until 06/12/2018 · Replaced by مرسوم رقم 1866 تاريخ 23/11/2017, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  4. Version 4.0 · from 06/12/2018 · Replaced by مرسوم رقم 4052 تاريخ 30/11/2018, art. 1 · as the amending text publishes it

    بدلاً من:

    العميد الركن بيار الحنا - رئيساً

    يقرأ:

    العميد الركن باسم ابراهيم - رئيساً

    والباقي دون تعديل.

  5. Version 5.0 · date not known, until 04/03/2021 · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    تشكل لجنة احتياطية، يدعى رئيسها أو أحد أعضائها لينوب عن رئيس أو عضو اللجنة المشار إليها أعلاه، عند غياب أي منهم لأي سبب كان:

    ـ العميد الركن شربل برق ـ رئيسا .

    ـ العميد الركن أحمد الحاج شحادة ـ عضوا .

    ـ السيد رضوان غانم رئيس دائرة في وزارة المالية ـ عضوا.

    ـ ضابط من مديرية الأفراد ـ عضوا .

    ـ ضابط من مكتب التقاعد ـ عضوا ومقررا.

  6. Version 6.0 · from 04/03/2021 · Replaced by مرسوم رقم 7464 تاريخ 19/02/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    تشكل لجنة احتياطية، يدعى رئيسها أو أحد أعضائها لينوب عن رئيس أو عضو اللجنة الـمشار إليها أعلاه، عند غياب أي منهم لأي سبب كان:

    ــ العميد الركن نجيب خليل رئيساً

    ــ العقيد الركن الاداري وليد ابو شعر عضواً

    ــ السيد رضوان غانم رئيس دائرة في وزارة الـمالية عضواً

    ــ النقيب الإداري سليم عراجي عضواً

    ــ الـمقدم الإداري عميد الاشقر عضواً ومقرراً

    والباقي دون تعديل.

المادة 3

تنوب الآنسة اليزابيت العريف (رئيسة دائرة في وزارة المالية) عن السيد رضوان غانم في اللجنة موضوع المادة الثانية أعلاه في حال غيابه لأي سبب كان.

المادة 4

يوقف العمل بالمرسوم رقم 11323 تاريخ 10/11/2003.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح