All legislation

قرار Decision No. 338 12/11/2003

الغاء القرار رقم 300/1 تاريخ 09/10/2003 (المتعلق باستثناء البلح من الفاكهة الممنوع استيرادها من بعض الدول)

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
12/11/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6330
Status
In force
Amended by
قرار رقم 250 تاريخ 24/08/2004 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 250 تاريخ 24/08/2004 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 12/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد

ملاكها...),

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي

رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة

الزراعة),

بناء على القرار رقم 296/1 تاريخ

04/10/2002 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة

من بعض الدول),

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 300/1 تاريخ 9/10/2002 القاضي باستثناء البلح من الفاكهة الممنوع استيرادها من بعض الدول.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 12/11/2003 وزير الزراعة علي حسن خليل