All legislation

قرار Decision No. 250 24/08/2004

منع استيراد بعض انواع الفاكهة من بعض الدول

Type
قرار · Decision
Number
250
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8234-8235
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 400 تاريخ 23/09/2008
Amended by
قرار رقم 400 تاريخ 23/09/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 250 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة

الزراعة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم

31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)

لا سيما المادة الثانية منه

بناء على المصلحة الزراعية العليا

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد ثمار المنتجات الزراعية التالية: الدراق, الجوافة, الحمضيات, الرمان, التفاح, التين, الكرز, المشمش, ما لم تكن قد خضعت للمعاملة للقضاء على جميع اطوار حشرة ذبابة الدراق, دون الحاق الضرر بالثمار وذلك بتبريدها على درجة حرارة 7, 1 مئوية لمدة خمسة عشر يوما في بلد المنشأ قبل التصدير, أو بتعريضها للأشعة أو باحدى الوسائل العلمية المتوافرة. على أن يتم ذكر الطريقة المتبعة في المعاملة على الشهادة الصحية المرفقة بالارسالية الصادرة عن الجهة المختصة في البلد المصدر وعلى مسؤوليتها.

المادة 2

مادة 2: يطبق التدبير الوارد في المادة السابقة على الدول التالية: باكستان, شبه القارة الهندية, بورما, سومطره, ايران, اندونيسيا, سيريلانكا, تايلند, فيتنام, السعودية, عمان بنغلادش, لاوس, فلسطين, مصر, مرتيوس.

المادة 3

مادة 3: يمنع استيراد المانغا من الدول الوارد ذكرها أعلاه, طالما لم تحدد تلك الدول مواقع خالية من هذه الحشرة (Free Zone) تؤكدها أي جهة أو منظمة دولية (أو جهات أوروبية معتمدة).

المادة 4

مادة 4: تتلف أي كمية, مهما كانت صغيرة, من الثمار المذكورة, يصطحبها المسافرون معهم, في جميع المراكز الحدودية وعلى نفقتهم الخاصة.

المادة 5

مادة 5: يسمح بدخول شحنات البلح شرط التقيد بما يلي: ـ ان يكون قد خضع للتبريد على درجة حرارة تتراوح بين 3 و4 مئوية, ولمدة سبعة أيام على الأقل وأن يثبت ذلك ضمن الشهادة الصحية الزراعية المرفقة بالارسالية الصادرة عن البلد المصدر وعلى مسؤوليته. ـ يمكن اعتبار نقل البلح بالسيارات المبردة ومع اثبات درجة الحرارة المبينة أعلاه خلال فترة النقل, اجراء كافيا لمعاملة حشرة ذبابة الدراق, ويسمح بدخوله في هذه الحالة.

المادة 6

مادة 6: تلغى النصوص والقرارات التي لا تتلاءم ومضمون هذا القرار لا سيما القرار 296/1 تاريخ 4/10/2002 والقرار 338/1 تاريخ 12/11/2003 والقرار 372/1 تاريخ 9/ 12/2003

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24 ـ 8 ـ 2004 وزير الزراعة علي حسن خليل