المادة 2
يشترط لقبول بوليصة تأمين الاجراء الاجانب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
أولا: التأمين على الحياة ونقل الرفات:
في حال الوفاة لأي سبب كان تتعهد الشركة بنقل الجثمان أو الرفات إلى وطن الأجنبي أو إلى مكان إقامته الدائم في الخارج بمبلغ لا يقل عن /7500/د.أ. (سبعة آلاف وخمسماية دولار أميركي), على أن يكون المستفيد الورثة الشرعيون من رصيد المبلغ المذكور بعد حسم نفقات نقل الجثمان أو الرفات.
ثانيا: تعويض عن عطل دائم كلي أو جزئي من جراء حادث بمبلغ لا يقل عن /2500/د.أ. (الفين وخمسماية دولار أميركي).
ثالثا: نفقات استشفاء من جراء حادث أثناء العمل أو خارجه أو من جراء مرض مهما كان نوعه أو سببه:
ـ عن كل حالة: مبلغ لا يقل عن /2500/د.أ. (الفين وخمسماية دولار أميركي). ـ وفي السنة: مبلغ حده الأقصى /7500/د.أ. (سبعة آلاف وخمسماية دولار أميركي).
رابعا: دفع بدل الترحيل, على أن لا تقل قيمة المبلغ عن ثمن تذكرة السفر إلى بلد الأجنبي وذلك في الحالات التالية:
1 ـ بطلب أو بقرار من السلطات المختصة.
2 ـ في حال وفاة صاحب العمل (تلتزم شركة التأمين بدفع بدل الترحيل في خلال مهلة شهر من تاريخ الوفاة).
3 ـ في حال صدور حكم عن المحاكم اللبنانية يقضي بافلاس صاحب العمل.
4 ـ إذا أصيب الأجير الأجنبي خلال تنفيذه عقد العمل بمرض عضال (على أن يجري التثبت بواسطة مفتشي العمل الأطباء).
خامسا: على صاحب العمل أن يبرز عند تقديم طلب الإجازة, أو في حال تقديم طلب التجديد افادة باللغة العربية حصرا من شركة الضمان, بأن الأجنبي مؤمن عليه بموجب عقد تأمين مسجل وفقا للأصول في سجل الشركة ممهور بخاتمها وموقعة من المسؤول عن بوليصة التأمين تتضمن الشروط المذكورة أعلاه, على أن يرفق بهذه الإفادة صورة عن بطاقة وبوليصة التأمين والايصال بالدفع.